وغيره ، دون دوران الأمر بين الخاص وغيره ؛ للدلالة (١) مثل (٢) حديث الرفع على عدم شرطية ما شك في شرطيته. وليس كذلك (٣) خصوصية الخاص ، فإنها نما تكون منتزعة عن نفس الخاص (٤) فيكون الدوران بينه (٥) وبين غيره من قبيل الدوران بين المتباينين (٦) ، فتأمل جيدا.
______________________________________________________
«أعتق رقبة مؤمنة» ، فإن شرطية الإيمان تكون بأمر الشارع ، ولا مانع من نفيه بحديث الرفع عند الشك فيه ، وهذا بخلاف خصوصية الإنسان ، فإنها منتزعة عن ذات المأمور به لا من أمر خارج عنه حتى ينفى بالأصل ، وحينئذ : يدور الأمر بين وجوب الخاص ووجوب العام ، فيكونان من قبيل المتباينين ، والاشتغال يقتضي الإتيان بالخاص تحصيلا للفراغ اليقيني. وضمير «غيره» راجع على الخاص ، والمراد بالغير العام.
(١) تعليل لقوله : «لا بأس» ، وقد عرفت توضيحه.
(٢) التعبير بالمثل لأجل دلالة سائر أخبار البراءة أيضا على نفي الشرطية.
(٣) أي : وليست خصوصية الخاص موردا للبراءة النقلية ، «فإنها إنما تكون منتزعة عن نفس الخاص».
(٤) أي : لا بجعل الشارع ، والفرق : أنه يتعلق التكليف بالخاص وتنتزع الخصوصية منها ، بخلاف المشروط ، لتعلق الأمر بكل من الشرط والمشروط.
(٥) أي : بين الخاص كالإنسان ، وبين غيره من الخاص الآخر كالفرس ، وقوله «فيكون» تفريع على الفرق بين المقامين.
(٦) في لزوم الاحتياط عقلا ، لكن بالإتيان بالخاص لا بالجمع بين الأطراف كما كان في المتباينين حقيقة.
وفي هامش منتهى الدراية ما لا يخلو ذكره عن فائدة علمية حيث قال : «الحق جريان البراءة عقلا ونقلا في الأقل والأكثر مطلقا ، سواء كانا من قبيل الجزء والكل كتردد أجزاء الصلاة بين ثمانية وعشرة مثلا ، أم من قبيل الشرط والمشروط بأقسامه من كون منشأ انتزاع الشرطية شيئا خارجا عن المشروط مباينا له في الوجود كالوضوء للصلاة ، وكون منشئه أمرا داخلا في المشروط متحدا معه في الوجود كالإيمان والعدالة بالنسبة إلى الرقبة والشاهد مثلا ، أم كان الأقل والأكثر من قبيل الجنس والنوع كالحيوان والإنسان.
والوجه في جريان البراءة في مطلق الأقل والأكثر الارتباطيين ولو كانت أجزاؤهما تحليلية هو : اجتماع أركان البراءة فيهما ، فإن أركانها من قابلية موردها للوضع والرفع