.................................................................................................
______________________________________________________
تشريعا ، ومن تعلق الجهل به ، ومن كون رفعه منة على العباد موجودة في جميع أقسام الأقل والأكثر ، ضرورة : أن الشك في شرطية شيء للمركب سواء كان منشأ انتزاعها موجودا مغايرا للمشروط كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة ، أم متحدا معه في الوجود كالعدالة بالنسبة إلى الشاهد مثلا يرجع إلى الشك في جعل الشارع ، بداهة : أن الشرطية مما تناله يد التشريع ، فتجري فيها البراءة ، فإذا أمر الشارع بعتق رقبة وشككنا في اعتبار خصوصية الإيمان فيها ، ولم يكن لدليله إطلاق جرت فيه البراءة.
وكذا إذا أمر المولى بإطعام حيوان وشككنا في أنه اعتبر ناطقيته أولا ، فلا مانع من جريان البراءة في اعتبار الناطقية فيه ؛ لأن اعتبارها مما تناله يد التشريع ، فيصح أن يقال : إطعام الحيوان معلوم الوجوب ، وتقيده بالناطقية مشكوك فيه ، فتجري فيه البراءة.
وكذا يصح أن يقال : إن عتق الرقبة معلوم الوجوب ، وتقيدها بالإيمان مشكوك فيه ، فينفى بالبراءة ، ولا يعتبر في الانحلال وجريان أصل البراءة إلا المعلوم التفصيلي والشك البدوي ، وأما اعتبار كون الشيء المعلوم وجوبه تفصيلا موجودا كأجزاء المركب الخارجي كالصلاة ، فلا دليل عليه لا عقلا ولا نقلا ، وإنما المعتبر فيه هو كونه قابلا لتعلق الحكم الشرعي به ، وذلك حاصل ، لإمكان إيجاب عتق مطلق الرقبة وإطعام مطلق الحيوان بدون تقيد الرقبة بالإيمان ، وتقيد الحيوان بفصل خاص من فصوله وإن توقف وجوده على أحد فصوله ، إلا إنه يمكن لحاظه موضوعا بدون اعتبار فصل خاص من فصوله ، فيكون المطلوب حينئذ مطلق وجود الحيوان من دون دخل فصل خاص في موضوعيته.
وعليه : فتجري البراءة في دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، ففي مثال إطعام الحيوان إذا شك في اعتبار خصوصية الإنسان كان من صغريات التعيين والتخيير ؛ لأنه يجب إطعام الإنسان إما تخييرا إن كان الواجب إطعام مطلق الحيوان ، وإما تعيينا إن كان الواجب إطعام الحيوان ، وكونه خصوص فيصح أن يقال : إن المعلوم وجوبه تفصيلا هو إطعام الحيوان ، وكونه خصوص الإنسان مشكوك فيه ، ولم يقم بيان على اعتباره ، فتجري فيه البراءة العقلية ، وكذا النقلية ؛ للجهل باعتبار الخصوصية الموجب لجريان البراءة الشرعية فيه.
نعم ؛ إذا علم إجمالا بتقيد الجنس كالحيوان بنوع خاص ، وتردد بين نوعين أو أنواع دخل في دوران الأمر بين المتباينين ، لتباين الحصص الجنسية بالفصول المحصلة لها ، فإن