مثل حديث الرفع (١) مطلقا (٢) و «لا تعاد» في الصلاة (٣) يحكم عقلا بلزوم إعادة ما أخل بجزئه أو شرطه نسيانا ، كما هو (٤) الحال فيما ثبت شرعا جزئيته أو شرطيته مطلقا (٥) نصا أو إجماعا (٦).
ثم لا يذهب عليك (٧) : أنه كما يمكن رفع الجزئية أو الشرطية في هذا ...
______________________________________________________
(١) المراد به «ما لا يعلمون» ؛ لأن رفع النسيان داخل فيما يذكره من قوله : «يمكن تخصيصها بهذا الحال بحسب الأدلة الاجتهادية» ، فحديث الرفع ـ حيث إن نسبته إلى أدلة الأجزاء والشرائط كالاستثناء على ما تقدم بيانه ـ يدل على صحة العمل الفاقد للجزء أو الشرط المنسي.
(٢) يعني : في الصلاة وغيرها.
(٣) يعني : وحديث «لا تعاد الصلاة إلا من خمس» (١) المروي عن الباقر «عليهالسلام» في خصوص باب الصلاة ، وقد مر آنفا : أن الأنسب ذكر «لا تعاد» في عداد الأدلة الاجتهادية.
قوله : «يحكم عقلا ...» الخ جواب «فلو لا» ، والمراد بحكم العقل هو : قاعدة الاشتغال الثابتة بالعلم الإجمالي الذي لم ينحل على مذهب المصنف «قدسسره». كما تقدم ، وضميرا «بجزئه ، شرطه» راجعان على «ما» الموصول.
(٤) يعني : كما أن وجوب الإعادة ثابت في الجزء أو الشرط الذي دل الدليل على جزئيته أو شرطيته في جميع الحالات التي منها النسيان ، غاية الأمر : أن وجوب الإعادة حينئذ مستند إلى نفس دليل اعتبار الجزئية أو الشرطية ، وفي صورة الشك إلى قاعدة الاشتغال لو لم تجر أصالة البراءة.
(٥) يعني : ولو في حال النسيان.
(٦) الأول : كالخمسة المستثناة في حديث «لا تعاد» المعبر عنها بالأركان.
والثاني : كتكبيرة الإحرام ، فإن اعتبارها إنما هو بالإجماع الذي يعم معقده جميع الحالات التي منها النسيان دون الروايات ؛ لعدم نهوضها على ذلك كما لا يخفى على من راجعها.
(٧) هذا إشارة إلى الأمر الثاني ، وهو إمكان إقامة الدليل الاجتهادي على نفي الجزئية أو الشرطية في حال نسيان الجزء أو الشرط ؛ بحيث ينقسم المكلف بحسب
__________________
(١) الخصال : ٢٨٤ / ٣٥ ، الفقيه ١ : ٢٧٨ / ٨٥٧ ، تهذيب الأحكام ٢ : ١٥٢ / ٥٩٧ ، الوسائل ١ : ٣٧١ / ٩٨٠.