حال نسيانه عقلا ونقلا ، ما ذكر (١) في الشك في أصل الجزئية أو الشرطية (٢) ، فلو لا
______________________________________________________
والشرطية دون البراءة العقلية ؛ لما تقدم في الشك في أصل الجزئية والشرطية من جريان البراءة النقلية فيه دون العقلية ؛ لعدم الانحلال وبقاء العلم الإجمالي الموجب للاشتغال على التفصيل المتقدم هناك ، فإن المقام من صغريات تلك المسألة ، فلو لا البراءة الشرعية كان مقتضى قاعدة الاشتغال إعادة المأمور به الناقص ، والإتيان به بجميع ما دخل فيه من الأجزاء والشرائط.
وقوله : «إن الأصل فيما إذا شك ...» الخ. إشارة إلى الأمر الأول ، والمراد به بقرينة قوله : «ما ذكر في الشك في أصل الجزئية أو الشرطية» هو أصل البراءة ، لكن لا يلائمه.
قوله : «ولا تعاد في الصلاة» فإن عطف ذلك على «حديث الرفع» عطف الدليل الاجتهادي على الأصل العملي المستلزم لكونهما في رتبة واحدة ، مع أنه ليس كذلك ، ضرورة : تقدم الدليل الاجتهادي على الأصل العملي من باب الورود أو الحكومة ، وحينئذ :
فلا بد وأن يراد بالأصل ما هو أعم من الأصل العملي والمتصيد من الدليل الاجتهادي.
قوله : «في حال نسيانه» يعني : بعد العلم بجزئيته أو شرطيته في غير حال النسيان ، وإنما الشك فيهما نشأ من نسيان الجزء أو الشرط لا نسيان الجزئية أو الشرطية حتى يندرج في نسيان الحكم المدرج له في الجهل الطارئ بالحكم.
وضميرا «شرطيته ، نسيانه» راجعان على الشيء ، و «في حال» قيد ل «جزئية شيء أو شرطيته».
قوله : «عقلا ونقلا» قيد لقوله : «الأصل» ، والمراد بقوله : «عقلا» هو قاعدة الاشتغال كما مر آنفا.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
(١) خبر «أن» في قوله : «أن الأصل» ، والوجه في كون الشك في جزئية المنسي كالشك في أصل الجزئية هو : اندراجه في كبرى الشك في الأقل والأكثر ، حيث إنه مع عدم إطلاق يدل على جزئية المنسي حال النسيان يشك في جزئيته في هذا الحال ، فإن كان جزءا فالواجب هو الأكثر ، وإلا فالأقل.
(٢) كما لو شك بأن السورة جزء أم لا ، أو الطهارة في سجدة السهو شرط أم لا ، فإن مقتضى الأصل الاحتياط ، فإن حال الجزء والشرط المشكوكين في بعض الأحوال ـ كحال النسيان ـ حالهما في جميع الأحوال. هذا من جهة العقل.
وأما من جهة النقل : فأدلة البراءة وما أشبهها محكمة.