.................................................................................................
______________________________________________________
البراءة أو الاحتياط على الخلاف المتقدم في الأقل والأكثر الارتباطيين.
ثم أجاب عنه بما ملخصه : أنه إن أريد من عدم جزئيته ما ثبتت جزئيته في الجملة ومن ارتفاعها بحديث الرفع في حق الناس إيجاب العبادة الخالية عن ذلك الجزء المنسي عليه فهو غير قابل لتوجيه الخطاب إليه ؛ إذ بمجرد أن خوطب بعنوان الناسي يتذكر وينقلب الموضوع. وإن أريد منه إمضاء الخالي عن ذلك الجزء من الناسي بدلا عن العبادة الواقعية ، فهو حسن ولكن الأصل عدمه بالاتفاق وهذا معنى بطلان العبادة الفاقدة للجزء نسيانا ، بمعنى : عدم كونها مأمورا بها. انتهى «عناية الأصول ، ج ٤ ، ص ٢٣١».
وأما المصنف «قدسسره» : فيرى المسألة أيضا من صغريات الأقل والأكثر الارتباطيين ، ومن جزئيات الشك في الجزئية أو الشرطية ، فلا تجري فيها البراءة العقلية ، وتجري فيها البراءة الشرعية على مسلكه المتقدم في الأقل والأكثر الارتباطيين.
وظاهر قوله : «إن الأصل فيما إذا شك في جزئية شيء ...» الخ. أن كلامه مفروض فيما إذا لم يكن دليل الجزء أو الشرط لفظيا له عموم يشمل حالتي الذكر والنسيان جميعا كي يمنع عن البراءة.
ثم إن ارتباط هذه التنبيه بمباحث الأقل والأكثر الارتباطيين إنما هو من جهة العلم بتعلق التكليف بالجزء أو الشرط إجمالا ، والجهل بإطلاقه لحالتي الذكر والنسيان ، أو اختصاصه بحال الالتفات فقط ، والمباحث المتقدمة كانت في مرجعية الأصل عند الشك في أصل الجزئية والشرطية ، وهنا في سعة دائرة المجعول وضيقها بعد العلم بأصله ، للعلم بانبساط الوجوب الضمني على ذكر الركوع والسجود مثلا ، والشك لأجل إجمال النص ونحوه في إطلاق المأمور به وتقييده ، وبهذا يندرج الكلام هنا في كبرى الأقل والأكثر ، أما في الأجزاء الخارجية : فللشك في الجزئية حال النسيان ، وأما في الأجزاء التحليلية : فمن جهة الشك في إطلاق المجعول وتقيده.
وكيف كان ؛ فتنقيح الكلام في المقام يتوقف على بيان أمور :
الأول : فيما يقتضيه الأصل العملي ،
الثاني : فيما يقتضيه الدليل الاجتهادي ،
الثالث : في صحة العمل الخالي عن المنسي الملزوم لوجوبه ، وكونه مأمورا به.
وأما الأول فحاصله : أن مقتضى قوله «صلىاللهعليهوآلهوسلم» : «رفع ما لا يعلمون» ، وحديث الحجب ونحوهما هو جريان البراءة الشرعية عند الشك في الجزئية