شطرا في الواجب (١) ، مع عدم اعتباره (٢) في جزئيته ؛ وإلّا (٣) لم يكن من زيادته ، بل من نقصانه (٤) ، وذلك (٥) لاندراجه في الشك في دخل شيء فيه جزءا أو شرطا ،
______________________________________________________
شرطا وقد يكون جزءا ، والفرق أن الصلاة لو كانت مركبة من وجودات وأعدام ـ كالحج ـ يكون الأمر العدمي جزءا ، ولو كانت مركبة من وجودات وكان الأمر العدمي خارجا لكن أخذت الصلاة بشرط السكون به كان لعدم شرطا فتدبر (١).
(١) أي : شك في أن عدم الزيادة على الأجزاء والشرائط المسلمة هل هو مأخوذ في الواجب بنحو الشرط أو الشطر؟
أما تصوير الشرطية في الشيء بعدم شيء آخر يكون فيه أو معه فواضح ؛ لكن تصوير أخذ عدم الشيء جزءا في شيء آخر غير صحيح ؛ لأن العدم ليس بمنشإ أثر حتى يصح أخذه جزءا لمركب ذي أثر ؛ كما هو واضح.
(٢) قيد لقوله : «زيادة الجزء» ، توضيحه : أن اتصاف زيادة الجزء بكونها زيادة الجزء إنما هو في مورد لم يؤخذ في جزئية الجزء قيد الوحدة وكونه بشرط لا ؛ إذ لو أخذ ذلك في جزئيته لم يصدق عليه زيادة الجزء ، بل يندرج في نقص الجزء ؛ إذ لو أخذ الجزء بشرط أن لا يتكرر فإنه إذا شرط عدم التكرر وتكرر لم يكن الفرض حينئذ من باب زيادة الجزء ، بل من باب نقصان الجزء ؛ لفرض أن الجزء أخذ بشرط لا ، فإذا تكرر فقد فقد شرطه والمشروط عدم عند عدم شرطه.
وكيف كان ؛ فإذا اعتبر في جزئية الركوع قيد الوحدة ، وأتى به مرتين صدق عليه نقص الجزء ؛ إذ لا فرق في عدم تحقق الركوع مثلا الذي هو جزء للصلاة بين تركه رأسا ، وبين الإتيان به بدون شرطه ، وهو عدم تكرره ، فيصدق على كلا التقديرين أن الصلاة فاقدة للركوع المأمور به ، فتكون باطلة من حيث النقيصة لا من حيث الزيادة.
(٣) يعني : وإن اعتبر عدم زيادة الجزء في جزئيته لم تكن الزيادة من زيادة الجزء ، بل تكون من نقصانه.
(٤) هذا الضمير وضمير «زيادته» راجعان على الجزء.
(٥) تعليل لقوله : «ظهر مما مر حال زيادة الجزء» ، ومحصله : أن الشك في أخذ العدم شطرا أو شرطا في الواجب كالشك في أخذ الوجود شطرا أو شرطا فيه في جريان البراءة الشرعية فيه دون العقلية ، فلو لا البراءة النقلية كان مقتضى الاحتياط العقلي بطلان الواجب ولزوم إعادته ، فيصح العلم ، للبراءة النقلية القاضية بعدم مانعية الزيادة ، سواء أتى
__________________
(١) الوصول إلى كفاية الأصول ج ٤ ، ص ٤٣٣.