فيصح لو أتى به مع الزيادة عمدا تشريعا أو جهلا قصورا أو تقصيرا ، أو سهوا (١) وإن استقل العقل (٢) لو لا النقل بلزوم (٣) الاحتياط لقاعدة الاشتغال.
نعم (٤) ؛ لو كان عبادة وأتى به ...
______________________________________________________
بالزيادة عمدا تشريعا ، كما إذا علم بعدم جزئية الزيادة ومع ذلك قصد الجزئية تشريعا. «أو جهلا» كما إذا اعتقد الجزئية للجهل القصوري أو التقصيري ، فيأتي بالزيادة باعتقاد مشروعيتها.
(١) عطف على «عمدا» ، وهذا إشارة إلى الزيادة السهوية التي عقد لها الشيخ مسألة على حدة.
فالمتحصل : أنه في جميع هذه الصور يصح الواجب.
وضمير «اندراجه» راجع على الشك في اعتبار عدم الزيادة ، وضمير «فيه» راجع على «الواجب».
فالزيادة السهوية تندرج في الشك في شرطية عدمها ، والأصل فيه البراءة وصحة الواجب كما أفاده المصنف.
وأما الشيخ فيحكم بالبطلان لإلحاقه الزيادة السهوية بالنقيصة السهوية ، لأن مرجعه إلى الإخلال بالشرط وهو عدم الزيادة.
(٢) قيد لقوله : «فيصح» وإشارة إلى ما تقدم من جريان البراءة النقلية دون العقلية.
(٣) متعلق ب «استقل» وقوله : «لقاعدة» متعلق ب «لزوم». وحاصله : أن مقتضى قاعدة الاشتغال بالمأمور به التام هو الاحتياط بالإعادة وعدم الاجتزاء بالمأتي به مع الشك في مانعية الزيادة ؛ لكن البراءة النقلية الرافعة لمانعية الزيادة اقتضت صحة العبادة وعدم لزوم الاحتياط بإعادتها.
(٤) استدراك على قوله : «فيصح» ، ومحصله : أن الواجب إن كان توصليا ففي جميع صور الزيادة يصح العمل ، ولا تكون الزيادة من حيث هي موجبة للبطلان.
نعم ؛ إذا كان الواجب عباديا فلا بد من ملاحظة أن الزيادة هل توجب فقدان قصد القربة فيه أم لا؟ فإن أوجبت ذلك أبطلت العبادة ، وإلا فلا ، ولذا أشار إلى بعض الصور التي يكون التشريع فيها منافيا لقصد القربة ومبطلا للعبادة ، وهي ما إذا قصد كون الزيادة جزءا للواجب بحيث لو لم تكن جزءا لما أتى بالواجب.
وبعبارة أخرى : إن كان التشريع على وجه التقييد كان ذلك منافيا لقصد القربة فيبطل مطلقا ، يعني : حتى في صورة الدخل واقعا ، وذلك لعدم انبعاثه عن أمر الشارع ،