كذلك (١) على نحو لو لم يكن للزائد دخل فيه لما يدعو إليه وجوبه لكان باطلا مطلقا (٢) أو في (٣) صورة عدم دخله فيه ؛ لعدم (٤) قصد الامتثال في هذه الصورة (٥) ،
______________________________________________________
أو يبطل في خصوص صورة عدم الدخل ؛ لعدم قصد امتثال أمر الشارع ، فالعقل بمقتضى قاعدة الاشتغال حاكم بلزوم الإعادة.
والحاصل : أن التشريع إن كان على وجه التقييد أوجب البطلان لعدم قصد امتثال أمر الشارع ، وإلا فلا.
(١) أي : بقصد جزئية الزائد مطلقا ، سواء كان عمدا تشريعا أم شرعا للجهل قصورا أو تقصيرا أم سهوا. والظاهر أن إطلاق هذا الكلام يشمل جميع الصور الثلاث التي ذكرها الشيخ «قدسسره» من قصد كون الزائد جزءا مستقلا ، ومن كون الزائد والمزيد عليه جزءا واحدا ، ومن إتيان الزائد بدلا عن المزيد عليه ، ففي جميع هذه الصورة يحكم المصنف بالصحة إلا في صورة كون التشريع على وجه التقييد.
والشيخ يذهب إلى البطلان في الصورة الأولى دون الأخيرتين ، لرجوع الشك فيهما إلى الشك في شرطية عدم الزيادة ، وأصالة البراءة تقتضي عدمها ، بخلاف الصورة الأولى ، حيث إن المأتي به المشتمل على الزيادة بقصد كونها جزءا مستقلا غير مأمور به ، قال «قدسسره» : «فلا إشكال في فساد العبادة ... لأن ما أتى به وقصد الامتثال به وهو المجموع المشتمل على الزيادة غير مأمور به ، وما أمر به وهو ما عدا تلك الزيادة لم يقصد الامتثال به» (١).
قوله : «على نحو» متعلق ب «كذلك» وإشارة إلى كون التشريع على وجه التقييد ، وهو المراد ب «على نحو».
(٢) يعني : حتى في صورة الدخل ، فضمائر «به ، فيه ، إليه ، وجوبه» راجعة على الواجب ، و «وجوبه» فاعل «يدعو» ، و «لكان» جواب «لو كان».
(٣) عطف على «مطلقا» ، وضمير «دخله» راجع على الزائد ، وضمير «فيه» راجع على الواجب.
(٤) تعليل للبطلان ، وحاصله : عدم الانبعاث عن الأمر الواقعي على ما هو عليه ، والمفروض : أنه شرط التقرب ، فقاعدة الاشتغال في صورة عدم الدخل واقعا تقضي بلزوم الإعادة ؛ للشك في تحقق الإطاعة المقومة لعبادية العبادة.
(٥) وهي صورة عدم الدخل واقعا ، والإتيان بالعمل المشتمل على الزائد على وجه
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٧١.