يكون جزءا أو شرطا مطلقا ولو (١) في حال العجز عنه ، وبين (٢) أن يكون جزءا أو شرطا في خصوص حال التمكن منه ، فيسقط الأمر بالعجز عنه على الأول (٣) ؛ لعدم (٤) القدرة حينئذ على المأمور به لا على الثاني (٥) ، فيبقى متعلقا (٦) بالباقي ولم يكن (٧) هناك ما يعين أحد الأمرين من (٨) إطلاق دليل اعتباره جزءا أو شرطا ، أو إطلاق (٩) دليل المأمور به مع إجمال دليل اعتباره أو إهماله (١٠) ...
______________________________________________________
(١) بيان للإطلاق ، وضمير «عنه» راجع على «شيء».
(٢) عطف على «بين».
(٣) وهو الجزئية المطلقة أو الشرطية كذلك ، والفاء في «فيسقط» للتفريع ، يعني : أن ثمرة إطلاق الجزئية أو الشرطية هي سقوط الأمر بالكل ، لانتفاء القدرة ـ التي هي شرط التكليف ـ على فعل المأمور به بتمامه ، وضميرا «منه ، عنه» راجعان على «شيء» والمراد «بالأمر» هو الأمر بالكل ، كأمر الصلاة ، والباء في «بالعجز» للسببية ، يعني : أن العجز عن الجزء أو الشرط صار سببا لعدم القدرة على إتيان المأمور به ، فلا محالة يسقط الأمر عن الكل.
(٤) تعليل لسقوط الأمر بالكل بسبب العجز عن الجزء أو الشرط يعني : أن عدم القدرة على المأمور به الناشئ عن العجز المزبور صار علة لسقوط الأمر.
وقوله : «حينئذ» يعني : حين العجز عما علم دخله إجمالا في المأمور به.
(٥) وهو اختصاص الجزئية أو الشرطية بحال التمكن ، فيبقى الأمر متعلقا بما عدا الجزء أو الشرط غير المقدور.
(٦) هذا هو الصواب ، وما في بعض النسخ من «معلقا» فلعله من سهو الناسخ ، وذلك لأن ظاهر قوله : «معلقا» هو عدم الجزء ببقاء الأمر بالباقي ، وهذا خلاف لازم ما فرضه من دخل التمكن في الشرط والجزء.
(٧) عطف على قوله : «علم» ، وضمير «فيبقى» راجع على «الأمر».
(٨) بيان ل «ما» الموصول والمراد بالأمرين : هو الجزئية أو الشرطية المطلقة أو المقيدة بحال التمكن.
(٩) عطف على «إطلاق دليل» ولازم إطلاق المأمور به وإجمال دليل الجزء والشرط هو وجوب الفاقد للمتعذر ، لكونه مطلوبا سواء تمكن من المتعذر أم لا ، فقوله : «مع إجمال» قيد لإطلاق دليل المأمور به ، إذ لو كان لدليل الجزء إطلاق أيضا قدم على إطلاق دليل المأمور به لحكومته عليه.
(١٠) أي : إهمال الدليل ، وضميرا «اعتباره» في الموردين راجعان على «شيء» والمراد