أو على (١) المسامحة في تعيين الموضوع في الاستصحاب ، وكان ما تعذر مما يسامح به عرفا ؛ بحيث (٢) يصدق مع تعذره بقاء الوجوب لو قيل بوجوب الباقي ، وارتفاعه (٣) لو قيل بعدم وجوبه ، ويأتي (٤) تحقيق الكلام في غير المقام (٥).
______________________________________________________
(١) عطف على «على صحة ...» الخ ، وإشارة إلى التقريب الثاني من الاستصحاب ، وغرضه : التنبيه على أن صحة الاستصحاب على التقريب الثاني منوطة بالمسامحة العرفية في تعيين موضوع الاستصحاب ؛ بأن لا يكون المتعذر جزءا أو شرطا من مقوّمات الموضوع ؛ بل من حالاته المتبادلة حتى يصح أن يقال : إن الفاقد هو الواجد عرفا ليجري فيه الاستصحاب ، فلو كان المفقود قادحا في صدق اتحاد الفاقد مع الواجد عرفا ، كما إذا كان المفقود معظم الأجزاء لم يجر الاستصحاب ؛ لعدم صدق الشك في البقاء حينئذ. ومختار المصنف جواز المسامحة العرفية في الموضوع.
(٢) متعلق ب «يسامح» وبيان لمقدار التسامح ، يعني : أن تكون المسامحة العرفية بمثابة يصدق على الفاقد للمتعذر أنه الموضوع السابق ، كما إذا لم يكن المتعذر معظم الأجزاء والشرائط حتى يكون وجوبه بقاء ذلك الوجوب لا وجوبا حادثا لموضوع جديد ، وعدم وجوبه ارتفاعا له عن ذلك الموضوع ؛ إذ مع عدم صدق الموضوع لا يعدّ رفع الحكم رفعا عنه ونقضا لليقين السابق ؛ بل هو من باب عدم الموضوع.
والحاصل : أنه لا بد في صحة الاستصحاب من صدق النقض على نفي الحكم والإبقاء على إثباته ، وهذا الصدق منوط بوحدة الموضوع ، نظير استصحاب عدالة زيد ، فإن موضوعها لا ينثلم بالمرض والصحة والفقر والغنى ، فإذا شك في عدالته فلا مانع من استصحابها مع عروض هذه العوارض ؛ لأنها من الحالات المتبادلة التي لا يتغير بها الموضوع أعني : زيدا. وضمير «تعذره» راجع على ما شك في كيفية دخله من الجزء والشرط.
(٣) عطف على «بقاء» الذي هو فاعل «يصدق» ، وضمير «ارتفاعه» راجع على «الوجوب» ، وضمير «وجوبه» راجع على «الباقي». و «لو قيل» قيد لبقاء الوجوب.
(٤) بعد التنبيه الرابع عشر من تنبيهات الاستصحاب ، وقد اختار هناك كون المرجع في تعيين الموضوع هو نظر العرف دون غيره من العقل ودليل الحكم ، وضمير «منه» راجع على «تعيين».
(٥) أي : في غير هذا المقام المبحوث عنه فعلا ، وهو أواخر الاستصحاب حيث إنه يبحث هناك عن تعيين الموضوع في الاستصحاب. هذا ما تقتضيه القاعدة الأولية في المسألة.