الأول مبنية على كون كلمة «من» تبعيضية (١) ...
______________________________________________________
الأولى ؛ ولكن المفيد بالمقصود هو الاحتمال الأول فقط ؛ ولكنه لا يناسب مورد الرواية ، فهذه الرواية أجنبية عن المقام ولا تدل على ما هو المقصود.
وأما الرواية الثانية : وهي قوله «عليهالسلام» : «الميسور لا يسقط بالمعسور» فتقريب الاستدلال بها وإن كان واضحا ؛ ولكن يرد عليه :
أولا : بمثل ما أورد على الحديث الأول من أن كلمة «الميسور» مردّدة بين الميسور من الأفراد والميسور من الأجزاء ، فلا يمكن الاستدلال به لكونه مجملا وخارجا عن محل الكلام على أحد الاحتمالين.
وثانيا : بأن المجموع من الأجزاء واجب بوجوب استقلالي ، والباقي من الأجزاء واجب بوجوب ضمني ، وليس الواجب بالوجوب الضمني ميسورا للواجب بالوجوب الاستقلالي ، فيتعين أن يكون هذا الحديث مختصا بالميسور من الأفراد ، ولا يشمل الميسور من الأجزاء.
وأما الرواية الثالثة : وهي قوله «عليهالسلام» : «ما لا يدرك كله لا يترك كله» فيرد على الاستدلال بها :
أولا : أن كلمة «كل» مجملة لدورانها بين المجموع بحسب الأفراد والمجموع بحسب الأجزاء.
وثانيا : إجمال قوله «عليه وآله السلام» : «لا يترك» ، ودورانه بين إرادة الوجوب بالخصوص وإرادة الأعم من الوجوب والندب ، فلا يمكن الاستدلال ؛ بها لأنه بناء على الاحتمال الثاني لا يستفاد منها وجوب الإتيان بالباقي. فالنتيجة هي : عدم تمامية الاستدلال بهذه الروايات على وجوب الباقي عند تعذر بعض الأجزاء.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في منتهى الدراية.
(١) غرضه : أن الاستدلال بالخبر الأول على قاعدة الميسور مبني على أمرين :
الأول : كون كلمة «من» تبعيضية ؛ إذ لو كانت بيانية أو بمعنى الباء فمعنى الخبر حينئذ : وجوب الإتيان بنفس المأمور به الكلي بقدر الاستطاعة لا وجوب الإتيان ببعضه الميسور كما هو المقصود ، فلا يشمل الخبر الكل والمركب الذي تعذر بعض أجزائه.
الثاني : كون التبعيض بحسب الأجزاء لا الأفراد ؛ إذ مفاد الخبر حينئذ هو وجوب الإتيان بما تيسر من أفراد الطبيعة ، فيدل على وجوب التكرار ، وعدم كون المطلوب صرف الوجود ، ولذا استدل به بعض المحققين كصاحب الحاشية في مبحث الأوامر على وجوب التكرار في قبال القول بالمرة والقول بالطبيعة. ومن المعلوم : أنه أجنبي عن