أو (١) بمقدار يوجب إيجابه في الواجب واستحبابه في المستحب ، وإذا قام دليل على أحدهما (٢) فيخرج أو يدرج تخطئة أو تخصيصا في الأول (٣) ، وتشريكا في الحكم من دون الاندراج في الموضوع (٤) في الثاني (٥) ، فافهم (٦).
______________________________________________________
المراد به الملاك.
(١) عطف على «بما» يعني : ويستكشف من الإطلاق : «أن الباقي قائم بمقدار من الملاك يوجب إيجاب الباقي ...» الخ.
(٢) أي : الإخراج والإلحاق ، فيخرج بدليل الإخراج أو يدرج بدليل الإلحاق.
(٣) وهو الإخراج عن الميسور العرفي كصلاة فاقد الطهورين على المشهور ، حيث إنها مما يعد ميسورا لصلاة واجد الطهورين ؛ لكن الشارع لم يعتن بهذا الميسور العرفي وأخرجه منه إما تخطئة للعرف في تمييز الميسور ، وإما تخصيصا لعموم قاعدة الميسور. وإن شئت فقل : إن الإخراج إما موضوعي إن كان تخطئة ، وإما حكمي إن كان تخصيصا.
(٤) كالتنزيلات الشرعية ، نظير تنزيل الطواف منزلة الصلاة في الحكم مع عدم تصرف في الموضوع.
(٥) وهو الإلحاق ، والأولى إضافة التخطئة إلى التشريك كما ذكرها في قوله : «نعم ؛ ربما يلحق به شرعا ما لا يعد بميسور عرفا بتخطئته للعرف» ، فحق العبارة أن تكون هكذا : «وتشريكا في الحكم من دون الاندراج في الموضوع ، أو تخطئة للعرف بالإدراج في الموضوع في الثاني».
(٦) لعله إشارة إلى : أن المعيار في صدق الميسور على الباقي إن كان هو قيامه بتمام الغرض القائم بالمأمور به الواجد أو بمقدار يوجب التشريع ، كان ذلك مسقطا لنظر العرف عن الاعتبار في تشخيص الميسور في الماهيات المخترعة الشرعية ، ضرورة : أن العرف لا يطلع غالبا أو دائما على الملاكات حتى يقدر على تمييز ميسورها عن غيره ، فاللازم حينئذ : إناطة العمل بقاعدة الميسور بعمل الأصحاب في كل مورد بالخصوص ؛ إذ المفروض : عدم قدرة العرف على معرفة الميسور ، فعملهم يكشف عن كون ذلك المورد ميسورا وموردا للقاعدة. ولعل هذا صار منشأ لذهاب المشهور إلى عدم العلم بها إلا مع إحراز عملهم بها ، وإلا فمع البناء على اعتبار الميسور العرفي لا وجه للتوقف في العمل بها وإناطته بعمل المشهور.
أو إشارة إلى : أن تصرف الشارع بالإدراج أو الإخراج ليس تخطئته للعرف في