.................................................................................................
______________________________________________________
الأول : قوله «صلىاللهعليهوآلهوسلم» : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم».
الثاني : قوله «عليهالسلام» : «الميسور لا يسقط بالمعسور».
الثالث : قوله «عليهالسلام» : «ما لا يدرك كله لا يترك كله».
وأما دلالة هذه الروايات على المطلوب فواضحة ؛ لأن المستفاد منها هو : عدم سقوط التكليف بتعذر بعض الأجزاء والشرائط ؛ بل يجب على المكلف الإتيان بما يتمكن منه ؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ، وما لا يتمكن المكلف من إتيان كله لا يجوز له ترك الكل ؛ بل عليه الإتيان بما يتمكن منه. وكذلك النبوي ظاهر في وجوب إتيان ما يتمكن منه المكلف من بعض الأجزاء بعد عدم التمكن من الجميع ؛ لأن كلمة «من» في قوله «صلىاللهعليهوآلهوسلم» : «فأتوا منه» تبعيضية.
٥ ـ الجواب عن الاستدلال بهذه الأخبار : بأنه لا يصح الاستدلال بها على ما هو المطلوب في المقام ، وأما عدم صحة الاستدلال بالنبوي : فلأن الاستدلال به مبني على أن تكون كلمة «من» تبعيضية ، بحسب الأجزاء ، وليس الأمر كذلك ؛ بل إنها تبعيضية بحسب الأفراد كما هو مورده.
وكذلك المراد بالميسور ـ في العلوي ـ يحتمل أن يكون بحسب الأفراد لا الأجزاء ، فلا يصح الاستدلال به لكونه مجملا وخارجا عن محل الكلام على أحد الاحتمالين.
وأما الرواية الثالثة : فيرد على الاستدلال بها :
أولا : أن كلمة «كل» مجملة لدورانها بين العموم بحسب الأفراد والأجزاء.
ثانيا : إجمال قوله «عليهالسلام» : «لا يترك» ودورانه بين إرادة الوجوب بالخصوص وإرادة الأعم من الوجوب والندب ، فلا يصح الاستدلال بها ؛ لأنه بناء على الاحتمال الثاني لا يستفاد منها وجوب الإتيان بالباقي ، فالنتيجة هي : عدم تمامية الاستدلال بهذه الروايات على وجوب الباقي عند تعذر بعض الأجزاء.
٦ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ جريان البراءة العقلية عن وجوب الباقي ؛ لأن العقاب على ترك الباقي بلا بيان.
٢ ـ عدم صحة الاستدلال بالاستصحاب على وجوب الباقي.
٣ ـ عدم تمامية الاستدلال «بقاعدة الميسور» على وجوب الباقي.