بخروج (١) القياس ، ضرورة : أنه (٢) بعد الفراغ عن صحة النهي عنه في الجملة (٣) قد أشكل في عموم النهي لحال الانسداد بملاحظة حكم العقل (٤) ، وقد عرفت (٥) : أنه بمكان من الفساد.
واستلزام (٦) إمكان المنع عنه لاحتمال المنع عن أمارة أخرى قد اختفى علينا ، وإن
______________________________________________________
بحجية الظن مطلقا أو معلقا على عدم نهي الشارع ـ لا يغني عن تصحيحه بلحاظ الجهة الثانية وهي نهي الشارع عن العمل بالظن الحاصل من القياس.
(١) متعلق بالإشكال.
(٢) الضمير للشأن ، وهذا تعليل لعدم دخل إشكال النهي في نفسه في الإشكال على دليل الانسداد بخروج القياس ؛ لأن هذا الإشكال إنما يكون بعد الفراغ عن صحة النهي في نفسه.
(٣) يعني : مع قطع النظر عن حكم العقل بحجية الظن ، وضمير «عنه» راجع على القياس.
(٤) بما تقدم تقريره عن «الرسائل» ، و «بملاحظة» متعلق ب «أشكل».
(٥) في قوله : «وأنت خبير بأنه لا وقع لهذا الإشكال».
(٦) غرضه من هذا الكلام : دفع ما ذكره الشيخ «قدسسره» في تقرير الإشكال بقوله : «فإن المنع عن العمل بما يقتضيه العقل ...».
وتوضيح الدفع : أن احتمال المنع عن أمارة أخرى لا دافع له إذا كان غيرها من سائر الأمارات كافيا ، ومع كفايتها لا يحكم العقل باعتبار تلك الأمارة المحتمل منعها كالأولوية الظنية ؛ لعدم استقلاله بحكم مع احتمال وجود مانعة ، وعدم حاجة إلى اعتبارها لوفاء غيرها من الأمارات التي لا يحتمل المنع عنها بمعظم الفقه ؛ بل يحكم العقل حينئذ باعتبار غير تلك الأمارة من سائر الأمارات الوافية بالفقه.
وأما إذا لم تكن تلك الأمارات وافية : فباب احتمال النهي عنها منسد ؛ لما تقدم من اهتمام الشارع بالأحكام ، وقبح تفويتها بلا تدارك ، وعدم الترخيص في مخالفة الظن حينئذ.
وبالجملة : ففي الصورة الأولى وإن كان احتمال النهي عن بعض الأمارات موجودا ؛ لكنه لا يضر بحكم العقل بحجية غيرها ، وفي الصورة الثانية باب الاحتمال منسد ؛ لما عرفت من اهتمام الشارع بالأحكام.
والمتحصل : أن احتمال منع الشارع عن بعض الظنون غير قادح في استقلال العقل