.................................................................................................
______________________________________________________
يصححانه باعتبار الجهة الثانية ، مع أن صحة النهي من الجهة الثانية هي محل الكلام في المقام.
١٠ ـ وقد ذكر الشيخ في الرسائل جوابين آخرين عن إشكال خروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد.
وفي كلا الجوابين نظر قد أشار إليه المصنف بقوله : وأما ما قيل.
وحاصل الجواب الأول من الشيخ «قدسسره» : أنه لا مجال لإشكال المنافاة بين نهي الشارع عن القياس ، وبين حكم العقل بحجية مطلق الظن ؛ لاختصاص النهي عن العمل بالقياس بحال الانفتاح ، وعدم شموله لحال الانسداد.
وحاصل الجواب الثاني منه «قدسسره» : أن خروج القياس عن عموم النتيجة تخصص لا يكون تخصيصا في حكم العقل حتى يتوجه الإشكال إليه ؛ إذ بعد ملاحظة النهي عن العمل به لا يحصل الظن منه حتى يشمله حكم العقل بحجية مطلق الظن.
وأما ردّ المصنف عليهما يكون بوجهين :
أحدهما : ما يكون جوابا عن كل منهما على حدة ، والآخر ما يشتركان فيه.
أما الأول : فحاصل رد المصنف على الجواب الأول هو : عدم صحة منع عموم النهي عن القياس لحال الانسداد ، وعن الجواب الثاني : هو عدم صحة منع حصول الظن من القياس.
وأما الوجه الثاني المشترك لكلا الجوابين أعني : المنعين فحاصله : أن هذين الجوابين من الشيخ «قدسسره» لا يدفعان إشكال خروج القياس ، ضرورة : أن الإشكال على خروجه إنما هو على فرض حصول الظن منه ، فمنع هذا الإشكال تارة : بأن القياس لا يفيد الظن بعد منع الشارع عنه. وأخرى : بجواز العمل بالظن الحاصل من القياس حال الانسداد ؛ لعدم شمول النهي له خروج عن الفرض ، وهدم لموضوع الإشكال ، فهو في الحقيقة تسليم للإشكال لا دفع له ، مع بقاء موضوعه.
وكيف كان ؛ فلو سلّمنا المنعين ، أعني : الجوابين من الشيخ «قدسسره» فإشكال خروج القياس فيما إذا فرض كونه مفيدا للظن بعد باق.
١١ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
إن خروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد بتقرير الحكومة إنما هو من باب التخصص ؛ لا من باب التخصيص كي يرد عليه بأن حكم العقل غير قابل للتخصيص.