.................................................................................................
______________________________________________________
لمنافاته لما استقل به العقل.
وحاصل الدفع : أن هذا القياس قياس مع الفارق ؛ لأن حكم العقل في العلم تنجيزي ، وفي الظن تعليقي كما عرفت.
٧ ـ وقد يقال : إنه لا وجه لتخصيص الإشكال على دليل الانسداد ـ بناء على الحكومة ـ بالنهي عن القياس المفروض إفادته للظن ، مع وحدة الملاك فيه وفي الأمر بما لا يفيد الظن كاليد والسوق مثلا ؛ إذ كما يكون النهي منافيا لحكم العقل وموجبا لارتفاعه ، كذلك الأمر ، فإن العقل حاكم بقبح الاكتفاء بما دون الظن ، فلا فرق في انتفاء حكم العقل بين النصب والردع ؛ لأن حكمه معلق على عدم النصب والردع ، فنصب الطريق والنهي عنه من واد واحد في تعليق حكم العقل على عدم تصرف الشارع ، فلا مجال لتقرير الإشكال بالنسبة إلى خصوص النهي عن القياس.
٨ ـ مناقشة المصنف في بعض الوجوه المذكورة لدفع الإشكال على عموم نتيجة دليل الانسداد.
ومنها : ما أشار إليه بقوله : «تارة : بأن المنع عن القياس» وحاصله : أن خصوصية القياس من بين سائر الأمارات هي غلبة مخالفة الواقع ، وهذا المعنى لما خفي على العقل الحاكم بوجوب سلوك الطرق الظنية عند فقد العلم ، فإذا كشف الشارع عن حال القياس وتبين عند العقل حاله ، فيحكم بعدم جواز الركون إليه.
ومنها : ما أشار إليه بقوله : «وأخرى : بأن العمل به يكون ذا مفسدة غالبة».
وحاصل هذين الوجهين : أن العقل إنما يحكم بلزوم اتباع الظن لكونه أقرب إلى الواقع ، وعدم مزاحمته بالمفسدة الغالبة ، وكونه غالب الإيصال إليه ، فإذا كشف نهي الشارع عن أن الظن الحاصل من القياس غير مصيب للواقع غالبا ، أو أن المفسدة المترتبة على العمل به أكثر من مصلحته ، فلا محالة يحكم العقل بعدم جواز الركون إليه تخصيصا ؛ لحكمه بمراعاة الظن.
٩ ـ ردّ المصنف على هذين الوجهين : أن هذين الوجهين يفيدان صحة النهي عن القياس ، بمعنى : أن الشارع نهى عن القياس لكونه كثير المخالفة ، أو لكون مفسدته مزاحمة لمصلحة الواقع.
وبعبارة أخرى : أنه قد مرّ غير مرة : إن النهي عن الظن القياسي من جهتين ، والوجهان المتقدمان عن الشيخ «قدسسره» يصححان النهي عنه باعتبار الجهة الأولى ، ولا