.................................................................................................
______________________________________________________
٤ ـ «نعم لا بأس بالإشكال فيه في نفسه» : استدراك على قوله : «وأنت خبير ...» الخ ، وغرضه : أن الإشكال عن القياس يكون من جهتين :
الأولى : من جهة حكم العقل بالإطاعة الظنية ، وهو محل الكلام ، وقد تقدم دفعه.
الثانية : من جهة نفس نهي الشارع عن العمل بالظن الحاصل من القياس ، وتقريب الإشكال من الجهة الثانية : أنه لو فرض إصابة الظن الحاصل من القياس للواقع لم يصح النهي عنه ، لأنه موجب لفوات الواقع.
ثم دفع الإشكال من الجهة الأولى لا يغني عن دفعه من الجهة الثانية ؛ إذ النهي عن الظن القياسي كالنهي عن مطلق الأمارة مستلزم للمحاذير المتقدمة في كلام ابن قبة فراجع.
وكيف كان ؛ فهذا الإشكال يشبه إشكال ابن قبة في باب جعل الحجية للطرق الظنية كخبر الواحد مثلا.
٥ ـ قوله : «واستلزام إمكان المنع عنه لاحتمال المنع عن أمارة أخرى» دفع لما ذكره الشيخ «قدسسره» في تقرير الإشكال بقوله : «فإن المنع عن العمل بما يقتضيه العقل ...» الخ.
وحاصل الدفع : أن احتمال المنع عن أمارة أخرى لا دافع له إذا كان غيرها من الأمارات كافيا بالفقه ، ومع كفايتها لا يحكم العقل باعتبار تلك الأمارة المحتمل منعها كالأولوية الظنية ؛ لعدم استقلاله بحكم مع احتمال وجود مانعة ، وعدم حاجة إلى اعتبارها لوفاء غيرها من الأمارات التي لا يحتمل المنع عنها بمعظم الفقه ؛ بل يحكم العقل حينئذ باعتبار غير تلك الأمارة لأنها وافية بالفقه.
وأما إذا لم تكن تلك الأمارات وافية بالفقه ؛ فباب احتمال المنع منسد ؛ لاهتمام الشارع بالأحكام.
فالمتحصل : أن احتمال منع الشارع عن بعض الظنون غير قادح في استقلال العقل بحجية الظن ؛ إما للوفاء بالفقه ، وإما الاهتمام الشارع بها.
٦ ـ قوله : «وقياس حكم العقل ...» الخ ، دفع لما ذكره الشيخ في تقرير إشكال خروج القياس بقوله : «كيف يجامع حكم العقل؟».
وحاصل ما ذكره الشيخ «قدسسره» : عبارة عن قياس حجية الظن في حال الانسداد على حجية العلم في حال الانفتاح ، فكما أن حكم العقل باعتبار العمل حال الانفتاح لا يقبل التخصيص فكذلك حجية الظن حال الانسداد غير قابل للتخصيص ؛