.................................................................................................
______________________________________________________
٣ ـ أن القياس مفيد للظن بالحكم.
٤ ـ منع الشارع عن العمل بالظن الحاصل من القياس.
٥ ـ أنه لو جاز المنع عن العمل بالظن القياسي لجاز المنع عن العمل بغيره من سائر الظنون ، فلا يستقل العقل حينئذ بالعمل بالظن أصلا ؛ لاحتمال النهي عن غير الظن القياسي أيضا.
إذا عرفت هذه الأمور من باب المقدمة فنقول في توضيح الإشكال : إنه مع استقلال العقل بكون مطلق الظن حال الانسداد كالعلم حال الانفتاح مناطا للإطاعة والمعصية ؛ كيف يمكن منع الشارع عن بعض أفراد الظن كالظن القياسي؟ مع أن الحكم العقلي غير قابل للتخصيص. ولو صيح هذا المنع لزم التخصيص في حكم العقل ، وقد عرفت أنه غير قابل له.
والسر في عدم جواز تخصيص حكم العقل : هو لزوم التناقض من التخصيص ، بتقريب : أن الحكم إذا كان عاما ؛ بحيث يشمل هذا الفرد المعيّن ، ثم خصصنا حكم العقل ورفعناه عن هذا الفرد لزم التناقض بين حكمه وبين التخصيص.
٢ ـ خلاصة جواب المصنف عن هذا الإشكال : إن حكم العقل على قسمين :
أحدهما : تنجيزي ، والآخر تعليقي ، وهو ما يكون حكم العقل معلقا على عدم نهي الشارع عن ظن بالخصوص ، فلو نهى عن العمل به لم يبق موضوع لحكم العقل بحجية مطلق الظن ، فيكون خروج ما نهى عنه الشارع من باب التخصص لا من باب التخصيص حتى يقال : إن حكم العقل غير قابل للتخصيص ، فخروج الظن القياسي حينئذ شرعا لا ينافي استقلال العقل بالحكم بحجية الظن ؛ لأن حكمه هذا يكون تعليقيا ، والمنافاة إنما تكون في الحكم التنجيزي دون التعليقي.
٣ ـ توهم : أن تعليق حكم العقل بحجية الظن على عدم نصب الشارع طريقا وإن كان في محله ، حيث إن النصب يهدم انسداد باب العلمي الذي هو من مقدمات دليل الانسداد ويوجب انفتاحه ؛ إلا إن تعليقه على عدم نهي الشارع عن العمل بظن خاص كالقياس لا مجال له ؛ لأنه ليس كنصب الطريق موجبا لانفتاح باب العلمي حتى يصح تعليق حكم العقل عليه ؛ مدفوع بأن النهي عن ظن ناشئ عن سبب خاص كالقياس ليس لا كنصب طريق ، حيث إنه بعد النهي عنه لا يصلح لأن يقع به الامتثال فلا يكون مؤمّنا.