غيرهما (١) من الموضوعات الخارجية ؛ إلا (٢) فيما يثبت فيه حجية مطلق الظن بالخصوص (٣) ، أو ذاك (٤) المخصوص ، ومثله (٥) الظن الحاصل بحكم شرعي كلي من الظن بموضوع خارجي ؛ كالظن بأن راوي الخبر هو زرارة بن أعين مثلا لا آخر (٦).
فانقدح (٧) : أن الظنون الرجالية مجدية في حال الانسداد ؛ ولو لم يقم دليل على
______________________________________________________
اعتبار قول اللغوي في الأحكام.
(١) أي : كالوقف والنذر اللذين هما من الموضوعات الخارجية ، التي يترتب عليها أحكام شرعية جزئية.
(٢) استثناء من قوله : «لا يكاد يترتب» يعني : لا يكاد يترتب على الظن «أثر آخر» غير الحكم «من تعيين المراد في وصية أو إقرار أو غيرهما من الموضوعات الخارجية ؛ إلا فيما يثبت فيه حجية مطلق الظن بالخصوص» ؛ بأن قام دليل عام على حجية الظن مطلقا بالنسبة إلى قول اللغوي ؛ كما لو جرت في أقوالهم مقدمات الانسداد كأن يقال : إنا نقطع بتوجه تكاليف إلينا في أبواب الوصايا والأقارير ونحوهما ، وانسد باب العلم والعلمي بمعاني اللغات ، والاحتياط موجب للعسر أو الاختلال ، ويقبح ترجيح المرجوح على الراجح ، فلا بد من كفاية الظن في اللغة.
(٣) متعلق ب «يثبت» يعني : إلا في الموضوع الذي يثبت فيه بالخصوص جواز التعويل على مطلق الظن ، وذلك كالضرر والنسب وغيرهما ، فإذا حصل الظن ـ من أي سبب ـ بترتب الضرر على الفعل الكذائي كان حجة وترتب عليه الحكم الشرعي.
(٤) عطف على «الخصوص».
(٥) أي : ومثل الظن الحاصل بالحكم من أمارة متعلقه بألفاظ الآية أو الرواية : الظن الحاصل بحكم شرعي كلي من الظن بموضوع خارجي ؛ كالظن الحاصل من قول الرجالي في توثيق بعض الرواة وكذا في تعيين المشتركين في اسم واحد ؛ كتعيين إن زرارة الواقع في سند كذا هو ابن أعين ـ على وزن أحمد ـ الثقة ، بقرينته من يروي عنه ؛ لا ابن لطيفة.
ووجه اعتبار هذا الظن ما تقدم من أن مقتضى دليل الانسداد هو : حجية الظن بالحكم الشرعي الكلي ، سواء تعلق بالظن بالواقع بلا واسطة أم معها.
(٦) وهو زرارة بن لطيفة ، أو غيره من الستة الذين هم مجاهيل.
(٧) أي : فظهر بما ذكر من كفاية كل ظن متعلق بالحكم في حال الانسداد : «أن الظنون الرجالية» ، وهي عبارة عن الظن بكثير من الرواة أنهم ثقة أو غير ثقة «مجدية في