لا يختص (١) عنه فيما إذا كان مما ينسد فيه باب العلم فقول أهل اللغة حجة (٢) فيما يورث الظن بالحكم مع الانسداد ؛ ولو انفتح باب العلم باللغة في غير المورد.
نعم (٣) ؛ لا يكاد يترتب عليه أثر آخر (٤) من تعيين المراد في وصية أو إقرار أو
______________________________________________________
(١) الظاهر أنه هو الصحيح ؛ إذ هو في مقام بيان مورد حجية الظن الحاصل من اللغوي ، فما في بعض النسخ من «لا يختص» لعله سهو من النساخ.
(٢) يعني : إذا انسد باب العلم باللغة في مورد ـ كلفظ الصعيد في المثال المتقدم ـ كان قول اللغوي حجة فيه إذا أورث الظن بالحكم الشرعي ، مع انسداد باب العلم بالأحكام ، ولو فرض انفتاح باب العلم باللغة في غير ذلك المورد ؛ إذ المناط في حجية الظن بالحكم الشرعي الثابتة بدليل الانسداد في مورد كلفظ الصعيد تحقق الانسداد ؛ ولو في خصوص ذلك المورد.
(٣) استدراك على حجية الظن بالحكم الشرعي ، الحاصل ذلك الظن من كلام اللغوي بدليل الانسداد.
وحاصله : منع الملازمة في حجيته إذا تعلق بالحكم الشرعي مع حجيته في الموضوعات الخارجية.
وتوضيحه : ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٥ ، ص ٨٣» ـ أن حجية قول اللغوي في الأحكام إذا أوجب الظن بها لا تستلزم حجيته في الموضوعات الخارجية ؛ كالوصية والإقرار وغيرهما من الموضوعات ذوات الآثار ؛ لاختصاص دليل الانسداد بالأحكام الكلية ، فلا يثبت حجية الظن في غيرها كلفظ «كثير» و «بعض» إذا ورد في وصية أو إقرار ؛ كما إذا أوصى زيد بأن يعطى كثير من أمواله لعمرو ، أو أقر بأن بعض عقاره لبكر ، فإن الظن المتعلق بهما بواسطة قول اللغوي لا يكون حجة ؛ بل يتوقف حجيته في الموضوعات ذوات الآثار على قيام دليل غير دليل الانسداد على حجية الظن مطلقا في تلك الموضوعات ، سواء حصل من قول اللغوي أم غيره ، أو قيام دليل على حجية قول اللغوي في كل مورد حكما كان أو موضوعا ، فالظن الحاصل من قول اللغوي بمراد الموصي لا يصير حجة إلا بأحد هذين النحوين.
وهذا الاستدراك أفاده الشيخ أيضا بقوله : «وهل يعمل ذلك الظن في سائر الثمرات المترتبة على تعيين معنى اللفظ غير مقام تعيين الحكم الشرعي الكلي كالوصايا والأقارير والنذور؟ فيه إشكال والأقوى العدم ...» (١) الخ.
(٤) يعني : غير تعيين مراد الشارع ، و «من تعيين» بيان له وضمير «عليه» راجع على
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٥٣٨.