.................................................................................................
______________________________________________________
أمور كثيرة مرتبطة بالسند أو الدلالة أو الجهة ، وتمكن المكلف من رفع تلك الأمور أو بعضها بالفحص عن وجود حجة رافعة لها من علم أو علمي : وجب تحصيل تلك الحجة ، ورفع الاحتمال مهما أمكن وإن لم يحصل له بذلك العلم بالحكم وذلك لأن رفع احتمال الخلاف أو تقليله ربما يوجب قوة في الظن المذكور.
هذا ما أشار إليه بقوله : «لا يبعد استقلال العقل بلزوم تقليل الاحتمالات» ، مثلا : إذا ظن بأن زرارة الراوي هو ابن أعين ، وكان احتمال أنه ابن لطيفة مثلا ناشئا من أمور يمكن سد بعضها بالحجة من علم أو علمي حتى يصير الظن بأنه ابن أعين في أعلى مراتبه : فمقتضى القاعدة : وجوب السد ؛ لأن العقل الحاكم بكفاية الإطاعة الظنية إنما يحكم بكفاية خصوص الظن الاطمئناني منها ؛ لأنه أقرب إلى الواقع من غيره ، فمع التمكن منه لا تصل النوبة إلى غيره من الظنون الضعيفة.
٤ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ هو حجية الظن بالحكم الشرعي مطلقا ، يعني : سواء كان متعلقا بالحكم الشرعي بلا واسطة أو معها.
٢ ـ وجوب تقليل الاحتمالات ، سواء كانت في السند أم الجهة أم الدلالة.