واقعة ، فلعلّ موردهما كان بعد الأربعة ، مع أنّ الثانية لا تدلّ إلاّ على جواز قطع الطواف للحاجة ، وهو أعمّ من الإعادة والبناء.
وكذا يخصّص بها ما دلّ على جواز القطع والبناء مطلقا بغير الفريضة.
كمرسلة ابن أبي عمير المرويّة في الفقيه : في الرجل يطوف ثمَّ تعرض له الحاجة ، فقال : « لا بأس أن يذهب في حاجته وحاجة غيره ويقطع الطواف ، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك ، فإذا رجع بنى على طوافه وإن كان أقلّ من النصف » (١).
ونحوها مرسلة جميل والنخعي ، إلاّ أنّه قال ـ بعد قوله : « بنى على طوافه » ـ : « وإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين ، وإن كان طواف فريضة ثمَّ خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه » (٢).
وصحيحة الجمّال : الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف ، فقال : « يخرج معه في حاجته ثمَّ يرجع ويبني على طوافه » (٣).
وابن رئاب : الرجل يعيي في الطواف ، إله أن يستريح؟ قال : « نعم ، يستريح ، ثمَّ يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها ، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه » (٤) ، وقريبة منها صحيحة ابن أبي يعفور (٥).
ويمكن تخصيص غير الأولى بما بعد النصف أيضا ، مع أنّ
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٤٧ ـ ١١٨٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٨١ أبواب الطواف ب ٤١ ح ٨.
(٢) التهذيب ٥ : ١٢٠ ـ ٣٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٤ ـ ٧٧٤ ، الوسائل ١٣ : ٣٨١ أبواب الطواف ب ٤١ ح ٨.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٤٨ ـ ١١٨٩ ، الوسائل ١٣ : ٣٨٢ أبواب الطواف ب ٤٢ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ٤١٦ ـ ٤ ، الوسائل ١٣ : ٣٨٨ أبواب الطواف ب ٤٦ ح ١.
(٥) الكافي ٤ : ٤١٦ ـ ٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٨٨ أبواب الطواف ب ٤٦ ح ٣.