الأخيرتين غير متضمنّتين لقطع الطواف ، بل للاستراحة ، وهي غير مورد المسألة.
وفي الثاني : ـ وهو السابق إلاّ أنّه بعد النصف ـ يجب عليه البناء على ما سبق والإتمام على الأظهر ، وفاقا للمحكي عن المفيد والديلمي (١) ، وبعض مشايخنا المتأخرين (٢).
وتدلّ عليه قويّة أبان ، ورواية أبي أحمد ، وإطلاق صحيحة الجمّال ، ومرسلة النخعي وجميل ، المتقدّمة جميعا ، وكذا إطلاق صحيحة البختري (٣) المتقدّمة في مسألة إدخال الحجر في الطواف ، وروايتا أبي غرّة وأبي الفرج بضميمة عدم الاستفصال عن الفرض والنفل :
الاولى : مرّ بي أبو عبد الله عليهالسلام وأنا في الشوط الخامس من الطواف ، فقال لي : « انطلق حتى نعود هاهنا رجلا » ، فقلت له : إنّما أنا في خمسة أشواط فأتمّ أسبوعي ، فقال : « اقطعه واحفظه من حيث تقطع حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه » (٤) ، وقريبة منها الثانية (٥).
ويدلّ عليه أيضا مفهوم العلّة المصرحة بها في رواية الأعرج : عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثمَّ طمثت ، قال : « تتمّ طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامّة ، فلها أن تطوف بين الصفا والمروة ، وذلك
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٤٤٠ ، الديلمي في المراسم : ١٢٣.
(٢) انظر الشرائع ١ : ٢٦٨ ، والمسالك ١ : ١٢٢ ، والرياض ١ : ٤١١.
(٣) الكافي ٤ : ٤١٩ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٣٥٦ أبواب الطواف ب ٣١ ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ٤١٤ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ١١٩ ـ ٣٨٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٣ ـ ٧٧١ ، وفيها : أبي عزّة ، الوسائل ١٣ : ٣٨٢ أبواب الطواف ب ٤١ ح ١٠.
(٥) التهذيب ٥ : ١١٩ ـ ٣٩٠ الاستبصار ٢ : ٢٢٣ ـ ٧٧٢ ، الوسائل ١٣ : ٣٨ أبواب الطواف ب ٤١ ح ٦.