لأنّها زادت على النصف » الحديث (١).
وفي رواية إسحاق : في رجل طاف طواف الفريضة ثمَّ اعتلّ علّة لا يقدر معها على إتمام الطواف ، قال : « إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تمَّ طوافه ، وإن كان طاف ثلاثة أشواط لا يقدر على الطواف فهذا ممّا غلب الله عليه ، فلا بأس بأن يؤخّر الطواف يوما أو يومين ، فإن خلّته العلّة عاد فطاف أسبوعا ، فإذا طالت عليه أمر من يطوف عنه أسبوعا ، ويصلّي هو الركعتين ويسعى عنه وقد خرج من إحرامه ، وكذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار » (٢).
فإنّ قوله : « فقد تمَّ طوافه » في قوّة التعليل للحكم بالإتمام ، كذا قيل (٣).
وفيه نظر ، لجواز أن يكون قوله : « فقد تمَّ » تفريعا على الأمر بالطواف عنه ، وحينئذ لا يكون تعليلا.
وتدلّ عليه أيضا ـ فيما إذا بقي الشوط الواحد ـ صحيحتا الحلبي (٤) المتقدّمتين في مسألة إدخال الحجر.
وصحيحة الحسين بن عطيّة : عن رجل طاف بالبيت ستّة أشواط ، قال أبو عبد الله عليهالسلام « وكيف طاف ستّة أشواط؟ » قال : استقبل الحجر
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٩٣ ـ ١٣٧١ ، الاستبصار ٢ : ٣١٣ ـ ١١٢ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٦ أبواب الطواف ب ٨٦ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٤١٤ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٢٤ ـ ٤٠٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٦ ـ ٧٨٣ ، الوسائل ١٣ : ٣٨٦ أبواب الطواف ب ٤٥ ح ٢.
(٣) انظر الرياض ١ : ٤١١.
(٤) الاولى في : الفقيه ٢ : ٢٤٩ ـ ١١٩٧ ، مستطرفات السرائر : ٣٤ ـ ٤١ ، الوسائل ١٣ : ٣٥٦ أبواب الطواف ب ٣١ ح ١. الثانية في : التهذيب ٥ : ١٠٩ ـ ٣٥٣ ، الوسائل ١٣ : ٣٥٦ أبواب الطواف ب ٣١ ح ١.