الحسين بن عطيّة ، فيما إذا كان الباقي شوطا واحدا.
خلافا للتهذيب والنهاية والتحرير والتذكرة والمدارك والذخيرة ، فاقتصروا هنا في البناء على ما إذا بقي الشوط الواحد خاصّة (١) ، لصحاح الحلبي وابن عطيّة ، وحكموا بالاستئناف في غيره ، لأصالة وجوب الموالاة ، واستصحاب الاشتغال ، والأخبار المتقدّمة الواردة فيمن وجد خلوة في البيت (٢).
وجواب الأولين قد مرّ. والثالث وارد في العمد وجوابه قدر مرّ. مع أنّ أكثرها وارد في الأقلّ من النصف.
وأمّا الثالث : فوفاقا للمحكيّ عن التهذيب والنهاية والسرائر والتحرير والنافع والمنتهى والتذكرة (٣) ، وبعض المتأخّرين ناسبا له إلى المشهور (٤) ، لموثّقة إسحاق : رجل طاف بالكعبة ثمَّ خرج فطاف بين الصفا والمروة ، فبينا هو يطوف إذ ذكر أنّه قد ترك من طوافه بالبيت ، قال : « يرجع إلى البيت فيتمّ طوافه ، ثمَّ يرجع الى الصفا والمروة فيتمّ ما بقي » (٥) ، ومثلها الأخرى (٦).
خلافا للمحكيّ عن المبسوط والقواعد واللمعتين وفي الشرائع
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٠٩ ، النهاية : ٢٣٧ ، التحرير ١ : ٩٩ ، التذكرة ١ : ٣٦٤ ، المدارك ٨ : ١٤٩ ، الذخيرة : ٦٣٧.
(٢) كما في الوسائل ١٣ : ٣٧٨ أبواب الطواف ب ٤١.
(٣) التهذيب ٥ : ١٠٩ ، النهاية : ٢٣٧ ، السرائر ١ : ٥٧٥ ، التحرير ١ : ٩٩ ، النافع : ٩٤ ، المنتهى ٢ : ٦٩٧ ، التذكرة ١ : ٣٦٤.
(٤) المفاتيح ١ : ٣٧٦.
(٥) الكافي ٤ : ٤٢١ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٥٢ ـ ١٢١٧ ، وفي التهذيب ٥ : ١٣٠ ـ ٣٢٨ بتفاوت يسير ، الوسائل ١٣ : ٤١٣ أبواب الطواف ب ٦٣ ح ٣.
(٦) الكافي ٤ : ٤١٨ ـ ٨ ، الفقيه ٢ : ٢٤٨ ـ ١١٩٠ ، التهذيب ٥ : ١٠٩ ـ ٣٥٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٥٨ أبواب الطواف ب ٣٢ ح ٢.