والإرشاد ، فقيّدوا البناء بصورة التجاوز عن النصف ، وأوجبوا مع عدمه الاستئناف (١) ، لبعض ما مرّ.
وفيه نظر ، لكون الموثّقة أخصّ مطلقا.
والخامس والسادس ، السابقان. إلاّ أنّه يكون عن عذر ، كحدث أو مرض ، والحكم فيهما كالأولين بعينه ، فيعيد قبل مجاوزة النصف ويبني بعدها ، ولا أعلم فيه خلافا ، بل عن المنتهى : الإجماع في الحدث (٢) ، وقيل في المرض : إنّه ممّا قطع به الأصحاب (٣).
وتدلّ عليه من الأخبار روايتا الأعرج وإسحاق المتقدّمتين (٤) ، ومرسلة ابن أبي عمير في المحدث في أثناء الطواف (٥) ، وروايات أبي بصير (٦) وأحمد بن عمر (٧) وإسحاق بيّاع اللؤلؤ (٨) وإبراهيم بن إسحاق في الحائض فيه (٩) ، والرضوي في الحائض والمعتلّ (١٠).
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٥٧ ، القواعد ١ : ٨٣ ، الروضة ٢ : ٢٥١ ، الشرائع ١ : ٢٦٨ ، الإرشاد ١ : ٣٢٦.
(٢) المنتهى ٢ : ٦٩٧.
(٣) كما في الذخيرة : ٦٣٧.
(٤) في ص : ١٠٣ و ١٠٤.
(٥) الكافي ٤ : ٤١٤ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ١١٨ ـ ٣٨٤ ، الوسائل ١٣ : ٣٧٨ أبواب الطواف ب ٤٠ ح ١.
(٦) الكافي ٤ : ٤٤٨ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٩٥ ـ ١٣٧٧ ، الاستبصار ٢ : ٣١٥ ـ ١١١٨ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٣ أبواب الطواف ب ٨٥ ح ١.
(٧) الكافي ٤ : ٤٤٩ ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٤ أبواب الطواف ب ٨٥ ح ٢.
(٨) الكافي ٤ : ٤٤٩ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٩٣ ـ ١٣٧٠ ، الاستبصار ٢ : ٣١٣ ـ ١١١١ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٦ أبواب الطواف ب ٨٦ ح ٢.
(٩) الفقيه ٢ : ٢٤١ ـ ١١٥٥ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٥ أبواب الطواف ب ٨٥ ح ٤.
(١٠) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٣١ ، مستدرك الوسائل ٩ : ٤٠٥ أبواب الطواف ب ٣١ ح ٢.