وإن كان الشكّ في الأثناء في النقيصة ـ كأنّ شكّ بين ستّة وسبعة ـ وجبت إعادة الطواف في الفريضة ، وفاقا للصدوق والشيخ والقاضي والحلّي والفاضلين (١) ، بل هو المشهور ، كما في المدارك والذخيرة والمفاتيح وشرحه (٢) ، بل عن الغنية الإجماع عليه (٣).
لا للصحاح الأربع الأولى المتقدّمة ، لما عرفت من إجمالها ، بل استدلّ [ بها ] (٤) بعضهم على عدم وجوب الإعادة (٥) ، كما يأتي.
ولا لروايتي أبي بصير والمرهبي السابقتين.
وصحيحتي الحلبي (٦) ، وابن عمّار (٧) : في رجل لم يدر ستّة طاف أو سبعة ، قال : « يستقبل ».
وموثقة أبي بصير : رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة أم ثمانية ، قال : « يعيد طوافه حتى يحفظ » (٨).
لقصور الكلّ عن إفادة الوجوب.
بل لصحيحة رفاعة : في رجل لا يدري ستّة طاف أو سبعة ، قال :
__________________
(١) الصدوق في المقنع : ٨٥ ، الشيخ في التهذيب ٥ : ١١٠ ، القاضي في المهذب ١ : ٢٣٨ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٧٢ ، المحقق في الشرائع ١ : ٢٧٠ والمختصر النافع : ٩٤ ، العلاّمة في المختلف : ٢٨٩ والقواعد ١ : ٨٣.
(٢) المدارك ٨ : ١٧٩ ، الذخيرة : ٦٣٩ ، المفاتيح ١ : ٣٧١.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٩.
(٤) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
(٥) انظر الرياض ١ : ٤١٦.
(٦) الكافي ٤ : ٤١٦ ـ ٢ ، الوسائل ١٣ : ٣٦١ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٩.
(٧) الكافي ٤ : ٤١٧ ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ٣٦١ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ١٠.
(٨) الكافي ٤ : ٤١٧ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ١١٤ ـ ٣٧١ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٢ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ١١.