« يبني على يقينه » ، وسأله رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة ، قال : « طواف نافلة أو فريضة؟ » قال : أجبني فيهما جميعا ، قال : « إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف » (١).
ولا يضرّ صدرها ، لوجوب تخصيصها بالنافلة ، أو إرادة الإعادة من البناء على اليقين لخصوص ما بعده.
وصفوان : عن ثلاثة دخلوا في الطواف ، فقال واحد منهم لصاحبه : تحفظوا الطواف ، فلمّا ظنّوا أنّهم قد فرغوا قال واحد : معي سبعة أشواط ، وقال الآخر : معي ستّة أشواط ، وقال الثالث : معي خمسة أشواط ، قال : « إن شكّوا كلّهم فليستأنفوا ، وإن لم يشكّوا وعلم كلّ واحد ما في يده فليبنوا » (٢).
وموثقة حنّان : ما تقول في رجل طاف فأوهم فقال : طفت أربعة ، وقال : طفت ثلاثة؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « أيّ الطوافين كان طواف نافلة أو طواف فريضة؟ » ثمَّ قال : « إن كان طواف فريضة فليلق ما في يده وليستأنف ، وإن كان طواف نافلة فاستيقن الثلاث وهو في شكّ من الرابع أنّه طاف فليبن على الثالث ، فإنّه يجوز له » (٣).
خلافا للمحكيّ عن المفيد ووالد الصدوق والإسكافي والحلبي (٤)
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٤٩ ـ ١١٩٥ و ١١٩٦ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٠ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٥ و ٦.
(٢) الكافي ٤ : ٤٢٩ ـ ١٢ ، التهذيب ٥ : ١٣٤ ـ ٤٤١ ، الوسائل ١٣ : ٤١٩ أبواب الطواف ب ٦٦ ح ٢ ، بتفاوت يسير.
(٣) الكافي ٤ : ٤١٧ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ١١١ ـ ٣٦٠ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٠ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٧.
(٤) المفيد في المقنعة : ٤٤٠ ، وحكاه عن والد الصدوق والإسكافي في المختلف : ٢٨٩ ، الحلبي في الكافي : ١٩٥.