كصحيحة ابن عمّار : « فإن سعى الرجل أقلّ من سبعة أشواط ثمَّ رجع إلى أهله فعليه أن يرجع ليسعى تمامه ، وليس عليه شيء ، وإن كان لم يعلم ما نقص فعليه أن يسعى سبعا » (١).
وسعيد بن يسار : رجل متمتّع سعى بين الصفا والمروة ستّة أشواط ، ثمَّ رجع إلى منزله وهو يرى أنّه قد فرغ منه ، وقلّم أظافيره وأحلّ ، ثمَّ ذكر أنّه سعى ستّة أشواط ، فقال لي : « يحفظ أنّه قد سعى ستة أشواط ، فإن كان يحفظ أنّه قد سعى ستّة أشواط فليعد وليتمّ شوطا وليرق دما » ، فقلت : دم ما ذا؟ قال : « دم بقرة ، وإن لم يكن حفظ أنّه سعى ستّة فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثمَّ ليرق دم بقرة » (٢).
ورواية ابن مسكان : عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستّة أشواط وهو يظنّ أنّها سبعة ، فذكر بعد ما أحلّ وواقع النساء أنّه إنّما طاف ستّة أشواط ، فقال : « عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر » (٣).
أمّا الإتيان بالنقيصة مع المكنة لو كانت أقلّ من النصف فبالإجماع أيضا ، وتدلّ عليه الأخبار المتقدّمة عموما وخصوصا.
وأمّا الإتيان بها لو كانت النصف أو أكثر فعلى الأظهر الأشهر ، كما صرّح به الشهيد الثاني (٤) ، لإطلاق الصحيحة الأولى الخالية عمّا يصلح للمعارضة ، المعتضدة بما يأتي من جواز القطع والبناء بعد شوط أو ثلاثة
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٥٣ ـ ٥٠٣ ، الوافي ٢ : ١٤٢ أبواب أفعال العمرة والحج ومقدماتها ولواحقها ب ١١٧.
(٢) التهذيب ٥ : ١٥٣ ـ ٥٠٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٢ أبواب السعي ب ١٤ ح ١.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٥٦ ـ ١٢٤٥ ، التهذيب ٥ : ١٥٣ ـ ٥٠٥ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٣ أبواب السعي ب ١٤ ح ٢.
(٤) المسالك ١ : ١٢٥.