لصلاة أو حاجة.
خلافا للمحكيّ عن المفيد والديلمي والحلبيين (١) ، وعن الغنية الإجماع عليه ، فاعتبروا في البناء مجاوزة النصف.
واحتج لهم برواية أبي بصير : « إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجازت النصف فعلّمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقية طوافها من الموضع الذي علّمته ، وإن هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله » (٢) ، وقريبة منها رواية الحلاّل (٣).
والجواب عنهما ـ مع عدم كونهما من مفروض المسألة ـ أنّهما معارضتان مع صحيحة ابن عمّار (٤) ، وغيرها (٥) ، المصرّحة بإتمام السعي لو حاضت في أثنائه ، ومع ذلك فهما غير دالّتين على الوجوب ، فتحتملان الأفضليّة لو طهرت قبل فوات الوقت ، كما حملهما عليه في التهذيبين (٦).
وأمّا الإتيان بنفسه مع المكنة فوجهه واضح ، والأخبار به مصرّحة (٧).
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٤٤١ ، الديلمي في المراسم : ١٢٣ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٩٦ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٩.
(٢) الكافي ٤ : ٤٤٨ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٩٥ ـ ١٣٧٧ ، الاستبصار ٢ : ٣١٥ ـ ١١١٨ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٣ أبواب الطواف ب ٨٥ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٤٤٩ ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٤ أبواب الطواف ب ٨٥ ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ٤٤٨ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٢٤٠ ـ ١١٤٤ ، التهذيب ٥ : ٣٩٥ ـ ١٣٧٦ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٩ أبواب الطواف ب ٨٩ ح ١.
(٥) الوسائل ١٣ : ٤٥٩ أبواب الطواف ب ٨٩.
(٦) التهذيب ٥ : ٣٩٦ ، الاستبصار ٢ : ٣١٦.
(٧) انظر الوسائل ١٣ : ٤٥٣ أبواب الطواف ب ٨٥.