ومقدّماته وواجباته ومستحبّاته.
ويترجّح أن يكون ذلك الإحرام يوم التروية ، بلا خلاف ، كما في الذخيرة وعن المنتهى (١) ، بل بالإجماع كما عن التذكرة (٢) ، له ، وللمستفيضة من الأخبار (٣) المتقدّمة أكثرها في المسألة المذكورة.
وعن ابن حمزة أنّه قال : إذا أمكنه الإحلال والإحرام بالحجّ ولم يضيّق الوقت لزمه الإحرام يوم التروية (٤) ، ولعلّه للأمر في الأخبار المذكورة.
ويردّ : بوجوب حمله على الاستحباب ، لعمل الطائفة ، ولأخبار أخر دالّة على التوسعة.
كصحيحة عليّ بن يقطين : عن الذي يريد أن يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه ، قال : « إذا زالت الشمس » ، وعن الذي يريد أن يتخلّف بمكّة عشيّة التروية إلى أيّ ساعة يسعه أن يتخلّف؟ قال : « ذلك موسّع له حتى يصبح بمنى » (٥).
وقويّة يعقوب بن شعيب : « لا بأس للمتمتّع أن يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له ما لم يحسّ فوات الموقفين » (٦).
__________________
(١) الذخيرة : ٦٥٠ ، المنتهى ٢ : ٧١٤.
(٢) التذكرة ١ : ٣٧٠.
(٣) الوسائل ١١ : ٢٩١ أبواب أقسام الحجّ ب ٢٠.
(٤) الوسيلة : ١٧٦ ، وقد حكاه عنه في المختلف : ٢٩٦.
(٥) التهذيب ٥ : ١٧٥ ـ ٥٨٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٢ ـ ٨٨٧ ، الوسائل ١٣ : ٥٢٠ أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة ب ٢ ح ١.
(٦) الكافي ٤ : ٤٤٤ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٧١ ـ ٥٦٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٧ ـ ٨٦٣ ، الوسائل ١١ : ٢٩٢ أبواب أقسام الحجّ ب ٢٠ ح ٥ ، وفي الجميع : إن لم يحرم ..