ورواية محمّد بن ميمون : قد قدم أبو الحسن عليهالسلام متمتّعا ليلة عرفة ، فطاف وأحلّ وأتى بعض جواريه ، ثمَّ أهلّ بالحجّ وخرج (١).
ورواية عمر بن يزيد المتقدّمة في المسألة المذكورة ، وفيها : « واعلم أنّه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار » (٢).
مضافا إلى ما في الأوامر المذكورة من ضعف الدلالة على الوجوب ، كما مرّ وجهه في المسألة المتقدّمة.
وأفضل أوقات يوم التروية له : عند الزوال ، كما نطقت به الأخبار (٣).
وأمّا أنّ الأفضل كونه بعد الصلاتين ، أو بعد صلاة الظهر خاصّة ، أو قبلهما ، فقد مرّ في بحث إحرام العمرة.
ويظهر ممّا يأتي في أفضل حالات الخروج إلى منى ، وأنّ الأفضل للإمام التقديم على الصلاتين والباقون بالخيار.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٤٣ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٤٢ ـ ١١٥٧ ، التهذيب ٥ : ١٧٢ ـ ٥٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٧ ـ ٨٦٧ ، الوسائل ١١ : ٢٩١ أبواب أقسام الحجّ ب ٢٠ ح ٢ وفيه : ثمَّ أحرم بالحجّ وخرج.
(٢) التهذيب ٥ : ١٦٩ ـ ٥٦١ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٢ ـ ٨٨٦ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٥ أبواب الإحرام ب ١٨ ح ٣.
(٣) الوسائل ١٣ : ٥٢٠ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٢.