التمتّع من الباب [ الأول من المقصد الرابع ] (١) ، والأخبار الآتية الآمرة بالخروج بعد زوال الشمس من هذا اليوم (٢).
وموثّقة إسحاق : عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحجّ ويخرج إلى منى قبل يوم التروية؟ قال : « نعم » ، قلت : فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا ويتروّح بذلك؟ قال : « لا » ، قلت : يتعجل بيوم؟ قال : « نعم » ، قلت : بيومين؟ قال : « نعم » ، قلت : ثلاثة؟ قال : « نعم » ، قلت : أكثر من ذلك؟ قال : « لا » (٣).
وهل تأخيره إلى التروية على سبيل الوجوب ، كما يحكى عن الإسكافي والشيخ (٤)؟
أو الاستحباب ، كما هو المشهور ، وعن المنتهى : لا نعلم فيه خلافا (٥) ، وعن التذكرة : الإجماع عليه (٦)؟
الظاهر : الثاني ، للأصل السالم عمّا يصلح لإثبات الوجوب ، فإنّ الأخبار الثلاثة الاولى وإن تضمّنت الأمر إلاّ أنّها في الخروج بعد الزوال ، الذي هو ليس بواجب قطعا كما يأتي ، وكذا سائر الأخبار الآتية ، وموثّقة إسحاق وإن لم تتقيّد بالزوال إلاّ أنّها لكونها جملة خبريّة لا تفيد التحريم ، فيمكن أن يكون السؤال عن الإباحة.
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : الثاني من المقصد الثالث ، والصحيح ما أثبتناه.
(٢) كما في الوسائل ١٣ : ٥٢٠ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٢.
(٣) الكافي ٤ : ٤٦٠ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٧٦ ـ ٥٨٩ ، الاستبصار ٧ : ٢٥٣ ـ ٨٨٩ ، الوسائل ١٣ : ٥٢٢ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٣ ح ١.
(٤) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٩٦ ، الشيخ في التهذيب ٥ : ١٧٥.
(٥) المنتهى ٢ : ٧١٤.
(٦) التذكرة ١ : ٣٧٠.