الوقت ، إلاّ أنّه يمكن إتمامها بضميمة قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « خذوا عنّي مناسككم ».
ويستفاد من التذكرة الاكتفاء بمسمّى الوقوف ، قال : إنّما الواجب اسم الحضور في جزء من أجزاء عرفة ولو مجتازا مع النيّة (١).
ونسبه بعضهم إلى السرائر (٢). وهو ليس منه بظاهر ، لأنّه قال أولا : فإذا زالت اغتسل وصلّى الظهر والعصر جميعا يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين لأجل البقعة ، ثمَّ يقف بالموقف ـ إلى أن قال : ـ والوقوف بميسرة الجبل أفضل من غيره ، وليس ذلك بواجب ، بل الواجب الوقوف بسفح الجبل ولو قليلا بعد الزوال ، وأمّا الدعاء والصلاة في ذلك الموضع فمندوب غير واجب ، وإنّما الواجب الوقوف ولو قليلا (٣). انتهى.
وكأنّه أخذ هذه النسبة من قوله : ولو قليلا ، وهو ليس قيدا لمطلق الوقوف بل للوقوف في سفح الجبل ، ولذا نسب في الذخيرة إليه وجوب الوقوف بسفح الجبل (٤) ، خلافا للمشهور.
وقرّب الاكتفاء بمسمّى الوقوف بعض مشايخنا أيضا (٥) ، للأصل النافي للزائد ، بعد الاتّفاق على كفاية المسمّى في حصول الركن منه ، وعدم اشتراط شيء زائد فيه مع سلامته عن المعارض.
وهو حسن لو لا ما مرّ من الأمر بأخذ المناسك عنه وعدم اكتفائه بالمسمّى أبدا ، سيّما في الجزء الأخير من اليوم ، اللاّزم كونه هو الواجب ، لما مرّ من وجوب الانتهاء إلى الغروب ، ولكن مع ذلك فلا وجه للاكتفاء
__________________
(١) التذكرة ١ : ٣٧٢.
(٢) انظر الرياض ١ : ٣٨٣.
(٣) السرائر ١ : ٥٨٧.
(٤) الذخيرة : ٦٥٢.
(٥) انظر الحدائق ١٦ : ٣٧٧.