بالمسمّى ، سيّما مع ندرة القول به ، بل لا بعد في جعل خلافه إجماعيّا.
المقام الثاني : في مستحبّاته.
وهي : أن يغتسل للوقوف ، ويضرب خباه بنمرة ، ويقف في ميسرة الجبل بالنسبة إلى المقادم إليه من مكّة على ما ذكره جماعة (١).
وحكى بعضهم قولا بميسرة المستقبل للقبلة (٢). ولا دليل عليه.
قيل : ويكفي في القيام بوظيفة الميسرة لحظة ولو في مروره (٣).
وهو خلاف المتبادر من الأخبار ، بل الظاهر منها كون الوقوف كذلك ما دام واقفا.
وأن يقف في سفح الجبل ـ أي أسفله ـ وأوجبه الحلّي ولو قليلا (٤) ، والأخبار قاصرة عن إفادته ، بل فيها تصريح بأنّه أحبّ وأفضل ، وفي السهل دون الحزن (٥).
وأن يجمع رحله ، ويضمّ أمتعته بعضها ببعض.
وأن يسدّ الخلل ، أي الفرجة الواقعة بينه وبين رحله أو أصحابه في الموقف بنفسه أو رحله.
وأن يصرف زمان وقوفه كلّه في الذكر والدعاء ، وقيل بوجوبه (٦).
وأن يكون حال الدعاء قائما ، إلاّ إذا كان منافيا للخشوع لشدّة التعب
__________________
(١) منهم السبزواري في الذخيرة : ٦٥٣ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٥٣ ، صاحب الرياض ١ : ٣٨٤.
(٢) انظر كشف اللثام ١ : ٣٥٣.
(٣) الدروس ١ : ٤١٨.
(٤) السرائر ١ : ٥٨٧.
(٥) الوسائل ١٣ : ٥٣٤ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ١١.
(٦) كما في الكافي في الفقه : ١٩٧.