الحلبي (١) المتقدّمة في رابعة وقوف عرفات.
ولا يضرّ قوله فيها أخيرا : « فإن لم يدرك المشعر الحرام » إلى آخره ، لأنّ المتبادر منه ـ بعد سبق قوله : « إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس » ـ أنّه إن لم يدركه قبل الطلوع ، كما لا يخفى.
ورواية ابن سنان : عن الذي إذا أدركه الإنسان فقد أدرك الحجّ ، قال : « إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ ولا عمرة له ، وإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حجّ له ، فإن شاء أن يقيم بمكّة أقام ، وإن شاء أن يرجع إلى أهله رجع وعليه الحجّ من قابل » (٢) ، ومثلها رواية محمّد بن الفضيل (٣).
وصحيحة ضريس : عن رجل خرج متمتّعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكّة إلاّ يوم النحر ، فقال : « يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكّة ، ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء » ، وقال : « هذا لمن اشترط على ربّه عند إحرامه ، فإن لم يكن اشترط فإنّ عليه الحجّ من قابل » (٤).
ورواها الصدوق أيضا كذلك ، إلاّ أنّه زاد فيها ـ بعد قوله : « ويحلق
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٨٩ ـ ٩٨١ ، الاستبصار ٢ : ٣٠١ ـ ١٠٧٦ ، الوسائل ١٤ : ٣٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٢ ح ٢.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٩٤ ـ ٩٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٦ ـ ١٠٩٤ ، الوسائل ١٤ : ٣٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ٤.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٩١ ـ ٩٨٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٤ ـ ١٠٨٥ ، الوسائل ١٤ : ٣٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ٣.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٩٥ ـ ١٠٠١ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٨ ـ ١٠٩٨ ، الوسائل ١٤ : ٤٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٧ ح ٢.