رأسه » : « ويذبح شاته » (١).
وحمل الحجّ المنفيّ في هذه الأخبار على الحجّ الكامل والأمر بجعلها عمرة على الاستحباب فاسد ، لمنافاته لفوريّة الحجّ ، التي هي إجماع من المسلمين ، وغير مناسب لقوله : « ليس من الناس في شيء » ، ولقوله : « هي عمرة مفردة » ، ولسؤال السائل في كثير منها.
وكذا حمل تلك الأخبار على من ترك الموقفين اختيارا ، إذ المختار في ترك عرفة ليس له الحجّ إلى طلوع الشمس أيضا ، مع أنّها ظاهرة كلاّ في المضطرّ.
واحتجّ المخالف بصحيحة ابن المغيرة : جاءنا رجل بمنى فقال : إنّي لم أدرك الناس بالموقفين جميعا ، فقال له عبد الله بن المغيرة : فلا حجّ له ، وسأل إسحاق بن عمّار فلم يجبه ، فدخل إسحاق على أبي الحسن عليهالسلام فسأله عن ذلك ، فقال : « إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحجّ » (٢).
وصحيحة جميل : « من أدرك الموقف بجمع يوم النحر من قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحجّ » (٣) ، ونحوها صحيحته الأخرى (٤) ، وموثّقة إسحاق (٥).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٤٣ ـ ١١٦٠.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٩١ ـ ٩٨٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٤ ـ ١٠٨٦ ، الوسائل ١٤ : ٣٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ٦.
(٣) الكافي ٤ : ٣٧٦ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٩١ ـ ٩٨٨ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٤ ـ ١٠٨٧ ، الوسائل ١٤ : ٤٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ٩.
(٤) العلل : ٤٥٠ ـ ١ ، الوسائل ١٤ : ٤٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ٨.
(٥) الكافي ٤ : ٤٧٦ ـ ٤ ، الوسائل ١٤ : ٤١ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ١١.