ورواية أبي حفص : « يجزئ من البدن الثنيّ ، ومن المعز الثنيّ ، ومن الضأن الجذع » (١).
ومنها ما يدلّ على عدم إجزاء الأدنى من الثنيّ من المعز :
كصحيحة ابن سنان : « يجزئ من الضأن الجذع ، ولا يجزئ من المعز إلاّ الثنيّ » (٢).
وفي صحيحة ابن عمّار : « يجزئ في المتعة الجذع من الضأن ، ولا يجزئ الجذع من المعز » (٣).
ورواية حمّاد : أدنى ما يجزئ من أسنان الغنم في الهدي ، فقال : « الجذع من الضأن » ، قلت : فالمعز؟ قال : « لا يجزئ الجذع من المعز » (٤).
ومع ذلك ورد في قويّة محمد بن حمران : « أسنان البقر تبيعها ومسنّها في الذبح سواء » (٥).
أقول : والتبيع : ما دخل في الثانية ، والمسنّ : ما دخل في الثالثة.
وأمّا عدم إجزاء غير الثنيّ من البقر فلا تصريح فيه في الأخبار ، بل صرّح في صحيحة الحلبي فيما يضحّي به : « أمّا البقر فلا يضرّك أيّ أسنانها ، وأمّا الإبل فلا يصلح إلاّ الثنيّ فما فوق » (٦).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٩٠ ـ ٧ ، الوسائل ١٤ : ١٠٥ أبواب الذبح ب ١١ ح ٩.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٠٦ ـ ٦٨٩ ، الوسائل ١٤ : ١٠٣ أبواب الذبح ب ١١ ح ٢.
(٣) الكافي ٥ : ٤٩٠ ـ ٩ ، الوسائل ١٤ : ١٠٤ أبواب الذبح ب ١١ ح ٦.
(٤) الكافي ٤ : ٤٨٩ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٠٦ ـ ٦٩٠ ، المحاسن : ٣٤٠ ـ ١٢٧ ، العلل : ٤٤١ ـ ١ ، الوسائل ١٤ : ١٠٣ أبواب الذبح ب ١١ ح ٤.
(٥) الكافي ٤ : ٤٨٩ ـ ٣ ، الوسائل ١٤ : ١٠٥ أبواب الذبح ب ١١ ح ٧.
(٦) الكافي ٤ : ٤٨٩ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٠٤ ـ ٦٨١ ، الوسائل ١٤ : ١٠٤ أبواب الذبح ب ١١ ح ٥ ، بتفاوت.