ومنها يظهر عدم إجزاء غير الثنيّ من الإبل في الأضحية ، ولكن الظاهر عدم القول بالفصل.
ثمَّ الثنيّ من الإبل ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة ، بلا خلاف كما في المفاتيح (١) ، وإجماعا كما في شرحه.
وأمّا من البقر والغنم ، ففي الوافي : أنّ الأشهر أنّه ما دخل في الثالثة (٢) ، وهو المطابق للصحاح والقاموس (٣) ، وبه قال الشيخ كما حكي عنه (٤) ، والفاضل في المنتهى والتحرير وموضع من التذكرة (٥).
وفي المدارك والذخيرة والمفاتيح وشرحه : أنّ المشهور أنّه ما دخل في الثانية (٦) ، وبه صرّح الحلّي في السرائر والمحقّق في الشرائع (٧).
وأمّا الجذع من الضأن ، فعن التذكرة والمنتهى ـ موافقا لكلام الجوهري على ما قيل ـ : أنّه ما كمل له ستّة أشهر (٨).
وفي السرائر وعن الدروس والتحرير : أنّه ما كمل له سبعة أشهر (٩).
وعن موضع من المنتهى : أنّه إذا بلغ سبعة أشهر فهو جذع إن كان بين شابّين ، وإن كان بين هرمين فلا يقال أنّه جذع حتى يكمل ثمانية
__________________
(١) المفاتيح ١ : ٣٥٣.
(٢) الوافي ١٣ : ١١١٢.
(٣) الصحاح ٦ : ٢٢٩٥ ، القاموس ٤ : ٣١١.
(٤) حكاه عنه في الكفاية : ٧٠.
(٥) المنتهى ١ : ٤٩١ ، التحرير ١ : ٦١ ، التذكرة ١ : ٢١٣.
(٦) المدارك ٨ : ٢٩ ، الذخيرة : ٦٦٦ ، المفاتيح ١ : ٣٥٣.
(٧) السرائر ١ : ٥٩٧ ، الشرائع ١ : ٢٦٠.
(٨) قال به صاحب المدارك ٨ : ٣٠ ، وانظر التذكرة ١ : ٣٨١ ، المنتهى ٢ : ٧٤٠ ، الصحاح ٣ : ١١٩٤.
(٩) السرائر ١ : ٥٩٧ ، الدروس ١ : ٤٣٦ ، التحرير ١ : ٦٢.