أو يستحبّ ، كما صرّح به جماعة (١)؟
بل في الذخيرة : أنّه يجوز تأخيرها ، فيصوم طول ذي الحجّة ، لا أعلم فيه خلافا بين أصحابنا ، وهو قول أكثر العامّة ، وحكى المصنّف عن بعض العامّة قولا بخروج وقتها بمضيّ عرفة ، وهو ضعيف (٢). انتهى.
ويمكن الجمع : إمّا بحمل الأول على جعل الثلاثة المتّصلة (٣) أول وقت الجواز.
أو بحمل الثاني على بقاء الوقت الاختياري ، وإن وجبت المبادرة عند جماعة في الثلاثة المتّصلة (٤).
وكيف كان ، تدلّ على الأول أخبار كثيرة ، أكثرها وإن لم يثبت سوى رجحان الثلاثة المذكورة ـ كالصحاح الأربع لرفاعة (٥) وابن عمّار (٦) والعيص (٧) وحمّاد (٨) ، ومرسلة الفقيه (٩) ، وروايتي يونس (١٠) والبجلي (١١) ـ
__________________
(١) كالمنتهى ٢ : ٧٤٣ ، الدروس ١ : ٤٤٠ ، الحدائق ١٧ : ١٢٤.
(٢) الذخيرة : ٦٧٣.
(٣) كشف اللثام ١ : ٣٦٤ ، وانظر الرياض ١ : ٣٩٧.
(٤) كشف اللثام ١ : ٣٦٤ ، وانظر الرياض ١ : ٣٩٧.
(٥) المتقدمة في ص : ٣٤٣.
(٦) الكافي ٤ : ٥٠٧ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٩ ـ ١١٥ ، الوسائل ١٤ : ١٧٩ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ٤.
(٧) الكافي ٤ : ٥٠٨ ـ ٤ ، الوسائل ١٤ : ١٧٩ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ٣.
(٨) قرب الإسناد : ١٧ ـ ٥٦ ، الوسائل ١٤ : ١٨٢ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ١٤.
(٩) الفقيه ٢ : ٣٠٢ ـ ١٥٠٤ ، الوسائل ١٤ : ١٨٢ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ١٤.
(١٠) التهذيب ٤ : ٢٣١ ـ ٦٧٩ ، الوسائل ١٠ : ٢٠١ ، أبواب من يصح منه الصوم ب ١١ ح ٣.
(١١) التهذيب ٥ : ٢٣٠ ـ ٧٧٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٨ ـ ٩٨٨ ، الوسائل ١٤ : ١٩٢ أبواب الذبح ب ٥١ ح ٤.