ولكن يمكن إثبات الوجوب من بعضها ، كصحيحة البجلي : ما تقول في رجل تمتّع ولم يكن له هدي؟ قال : « يصوم الأيّام التي قال الله تعالى » إلى أن قال : وأيّ أيّام هي؟ قال : « قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة » الحديث (١).
فإنّ في تفسير الأيّام التي قال الله سبحانه بالثلاثة دلالة على تعيينها.
وصحيحة محمّد : « الصوم الثلاثة الأيام ، إن صامها فآخرها يوم عرفة ، فإن لم يقدر على ذلك فليؤخّرها حتى يصومها في أهله ولا يصومها في السفر » (٢).
ورواية القدّاح : « من فاته صيام الثلاثة الأيّام في الحجّ ، وهي قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، فليصم أيّام التشريق ، فقد اذن له » (٣).
إلاّ أنّه تعارضها صحيحة زرارة : « من لم يجد ثمن الهدي فأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيّام في العشر الأواخر فلا بأس » (٤) ، المؤيّدة ببعض عمومات أخر ، فهي قرينة على إرادة الرجحان من الروايات الأولى.
فإذن الأقوى هو : الاستحباب ، فيجوز تأخيرها اختيارا.
وهل تجب المبادرة إليها بعد التشريق ، فإن فات فليصم بعد ذلك ، كما نسب إلى ظاهر الأكثر (٥)؟
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٣٠ ـ ٧٧٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٨ ـ ٩٨٨ ، الوسائل ١٤ : ١٩٢ أبواب الذبح ب ٥١ ح ٤.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٣٤ ـ ٧٩١ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٣ ـ ١٠٠٣ ، الوسائل ١٤ : ١٨١ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ١٠.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٢٩ ـ ٧٧٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٧ ـ ٩٨٧ ، الوسائل ١٤ : ١٩٣ أبواب الذبح ب ٥١ ح ٦.
(٤) الفقيه ٢ : ٣٠٣ ـ ١٥٠٨ ، الوسائل ١٤ : ١٨٢ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ١٣.
(٥) كشف اللثام ١ : ٣٦٥.