أو لا ، بل يجوز التأخير عنه اختيارا أيضا ما لم يخرج ذو الحجة؟
الظاهر : الثاني ، للأصل السليم عمّا يعارضه ، سوى أخبار كثيرة (١) قاصرة عن إفادة الوجوب ، لمكان الجملة الخبريّة ، أو المتضمّنة للأمر بصوم آخر أيّام التشريق ، الذي لا قائل بوجوبه ظاهرا ، بل تعارضها فيه أخبار كثيرة أخرى (٢) ، فيجوز صومها طول ذي الحجّة.
وهل يجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق كلاّ ، أو يجوز جعل أوله آخرها ـ أي يصوم يوم الحصبة ، وهو الثالث عشر ، ويومين بعده فلا يجوز الصوم في أيام منى خاصّة أو لا يجوز أصلا؟
الأول : محكيّ عن الإسكافي (٣) ، وله رواية القدّاح المتقدّمة ، ورواية إسحاق (٤).
والثاني : للصدوقين ونهاية الشيخ والحلّي والمدارك والذخيرة (٥) ، وجمع آخر (٦) ، ولهم الصحاح الأربع ، ومرسلة الفقيه ، المتقدّمة إليها جميعا الإشارة ، وصحيحة البجلي المتقدّم شطر منها.
والثالث : للشرائع (٧) ، وله رواية البجلي المتقدّمة إليها الإشارة ،
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ١٧٨ أبواب الذبح ب ٤٦.
(٢) كما في الوسائل ١٤ : ١٨٥ أبواب الذبح ب ٤٧.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ٣٠٤.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٢٩ ـ ٧٧٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٧ ـ ٩٨٦ ، الوسائل ١٤ : ١٩٣ أبواب الذبح ب ٥١ ح ٥.
(٥) الصدوق في الفقيه ٢ : ٣٠٢ ، حكاه عن والده في المختلف : ٣٠٤ ، النهاية : ٢٥٥ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٩٢ ، المدارك ٨ : ٥١ ، الذخيرة ٦٧٣.
(٦) كصاحب الحدائق ١٧ : ١٣٤.
(٧) الشرائع ١ : ٢٦٢.