وصحيحتا ابن سنان (١) وابن مسكان (٢).
ومقتضى التحقيق : ردّ الأول ، لندرته وشذوذه فتوى ورواية ـ كما صرّح في التهذيبين (٣) ـ المانعين عن الحجّية ، والموجبين لمرجوحيّة الخبر عن معارضه ، ولموافقته العامّة كما صرّح به جماعة (٤).
وتشعر الروايتان بالتقية أيضا ، حيث نسبه الإمام عليهالسلام إلى عليّ عليهالسلام ، بل في مكاتبة ابن السرّاج المرويّة في صحيحة صفوان دلالة عليها أيضا (٥).
فيبقى الثانيان ، وأخبار الأخير أعمّ مطلقا من أخبار الثاني ، لأنّ الأول يعمّ جميع أيّام التشريق ، والثاني يختصّ بآخرها ، فتعيّن حمل الأخير على الأول (٦) ، ويشهد لذلك الحمل صحيحة صفوان المتضمّنة لمكاتبة ابن السرّاج ، وصحيحة البجلي المشار إليها ، وغيرهما.
فإذن الحقّ هو : القول الأوسط.
وكما يجوز تأخير صيام الثلاثة عن الأيّام الثلاثة المتّصلة بيوم النحر ، يجوز تقديمها عليها ما لم يتجاوز عن ذي الحجّة ، وفاقا للمشهور كما عن التنقيح (٧) ، لإطلاق الآية ، وتفسيرها في بعض الأخبار (٨) المتقدّمة بذي
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٢٨ ـ ٧٧٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٦ ـ ٩٨٣ ، الوسائل ١٤ : ١٩١ أبواب الذبح ب ٥١ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٢٩ ـ ٧٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٧ ـ ٩٨٤ ، الوسائل ١٤ : ١٩٢ أبواب الذبح ب ٥١ ، ح ٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٣٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٧.
(٤) انظر الخلاف ٢ : ٢٧٥ ، والحدائق ١٧ : ١٣٥.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٢٩ ـ ٧٧٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٧ ـ ٩٨٥ ، الوسائل ١٤ : ١٩٢ أبواب الذبح ب ٥١ ح ٣.
(٦) أي الأول من الثانيين.
(٧) التنقيح ١ : ٤٩٣.
(٨) كصحيحتي رفاعة والبجلي المتقدمتين في ص ٣٤٣.