الحجّة.
وصحيحة زرارة : « من لم يجد ثمن الهدي فأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيّام في أول العشر فلا بأس بذلك » (١).
وقريبة منها روايته ، وفيها : « فأحبّ أن يقدّم الثلاثة الأيّام في أول العشر » (٢).
وبهما يخرج ما ظاهره تعيّن الثلاثة المتّصلة عن ظاهره ، مع أنّك قد عرفت أنّه غير باق على ظاهره ، والتأخير إلى السابع أحوط.
ولا يجوز التقديم على ذي الحجّة ، لما مرّ.
ويجب أن يكون الشروع في الصوم بعد التلبّس بالمتعة إجماعا ، وهو الدليل عليه دون بعض التعليلات الغير التامّة ، ويدلّ عليه أيضا تعلّق الأمر بالصيام في الآية والأخبار (٣) على المتمتّع ، وصدقه قبل التلبّس به غير معلوم ، فلا يكون مأمورا به ، فلا يكون قبله صحيحا.
ويكفي التلبّس بالعمرة وفاقا للأكثر ، بل في صريح السرائر : الإجماع عليه (٤) ، للأصل ، والإطلاق.
واعتبر بعض الأصحاب التلبّس بالحجّ (٥) ، وتدفعه المستفيضة (٦) ، الدالّة على الأمر بصوم يوم قبل التروية مع استحباب الإحرام بالحجّ يوم التروية.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٣٥ ـ ٧٩٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٣ ـ ١٠٠٥ ، الوسائل ١٤ : ١٨٠ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ٨.
(٢) الكافي ٤ : ٥٠٧ ـ ٢ ، الوسائل ١٤ : ١٧٩ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ٢.
(٣) انظر الوسائل ١٤ : ١٧٨ ، ١٨٥ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ٤٧.
(٤) السرائر ١ : ٥٩٤.
(٥) كما في الدروس ١ : ٤٤٠.
(٦) الوسائل ١٤ : ١٧٨ أبواب الذبح ب ٤٦.