ولا يشترط في تلك السبعة التتابع على الحقّ المشهور ، وعن المنتهى والتذكرة : أنّه لا يعرف فيه خلاف (١) ، للأصل ، والإطلاق.
وعموم صحيحة ابن سنان : « كلّ صوم يفرّق إلاّ ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين » (٢).
وخصوص رواية إسحاق : إنّي قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيّام حتى نزعت في حاجة إلى بغداد ، قال : « صمها ببغداد » ، قلت أفرّقها؟ قال : « نعم » (٣) ، وضعفها ـ لو كان ـ منجبر بما ذكر.
خلافا للمحكيّ في المختلف عن العماني والحلبي (٤) ، وفي التنقيح عن المفيد وابن زهرة (٥) ، وفي غيرهما عن المختلف أيضا (٦) ، فأوجبوه.
لرواية عليّ : عن صوم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرّق بينها؟ قال : « يصوم الثلاثة لا يفرّق بينها ، والسبعة لا يفرّق بينها ، ولا يجمع الثلاثة والسبعة جميعا » (٧).
وحسنة الحسين بن يزيد : « الثلاثة الأيّام والسبعة الأيّام في الحجّ لا يفرّق بينها ، إنّما هي بمنزلة الثلاثة الأيّام في اليمين » (٨).
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٧٤٤ ، التذكرة ١ : ٣٨٣.
(٢) الكافي ٤ : ١٤٠ ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ٣٨٢ أبواب بقية الصوم الواجب ب ١٠ ح ١.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٣٣ ـ ٧٨٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٨١ ـ ٩٩٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٠ أبواب الذبح ب ٥٥ ح ١.
(٤) المختلف : ٢٣٨.
(٥) التنقيح ١ : ٤٩٤.
(٦) حكاه عنه في الرياض ١ : ٣٩٧.
(٧) التهذيب ٤ : ٣١٥ ـ ٩٥٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٨١ ـ ٩٩٩ ، تفسير العياشي ١ : ٩٣ ـ ٢٤٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٠ أبواب الذبح ب ٥٥ ح ٢.
(٨) الكافي ٤ : ١٤٠ ـ ٣ ، الوسائل ١٠ : ٣٨٢ أبواب بقية الصوم الواجب ب ١٠ ح ٢.