وجوابهما : قصور الدلالة عن الوجوب ، ولا يفيد قوله : « بمنزلة الثلاثة الأيام » ، إذ يمكن أن يكون المراد تنزيلها منزلتها في الرجحان. وما قد يدّعى من عموم المنزلة في مثل ذلك لا دليل عليه.
ومع ذلك كلّه ، فلا ريب أنّ الاحتياط في التتابع.
ولا تجب المبادرة إلى الصوم بعد الرجوع فورا ، للأصل.
ولو أقام من وجبت عليه السبعة بمكّة انتظر وصول أصحابه إلى بلده ، أو مضيّ شهر إن كانت مدّة وصول أصحابه إلى البلد أكثر من شهر ، بلا خلاف يوجد ، كما في الذخيرة (١) ، وقيل : إنّه مقطوع به في كلامهم (٢) ، لصحيحة ابن عمّار (٣).
وعن جماعة ـ منهم : القاضي والحلبيّون ـ : انتظار الوصول وعدم اعتبار الشهر (٤) ، وهو مقتضى صحيحتي البزنطي (٥) وأبي بصير (٦).
والأول أظهر ، لأنّ دليله مفصّل.
ومقتضى الاحتياط : التأخير إلى أكثر الأمرين ، حيث لا تعتبر الفوريّة ، ويكفي ظنّ وصول الأصحاب ، كما صرّح به في الصحيحتين الأخيرتين.
والإقامة أعمّ من مدّة معيّنة أو غير معيّنة أو الأبديّة ، لعمومها في
__________________
(١) الذخيرة : ٦٧٤.
(٢) الرياض ١ : ٣٩٧.
(٣) الفقيه ٢ : ٣٠٣ ـ ١٥٠٧ ، التهذيب ٥ : ٢٣٤ ـ ٧٩٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٢ ـ ١٠٠٢ ، الوسائل ١٤ : ١٩٠ أبواب الذبح ب ٥٠ ح ٢.
(٤) القاضي في المهذّب ١ : ٢٠١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٢ ، علاء الدين في الإشارة : ١١٩ ، أبو الصلاح في الكافي : ١٨٨.
(٥) التهذيب ٥ : ٤١ ـ ١٢١ ، الوسائل ١٤ : ١٨٩ أبواب الذبح ب ٥٠ ح ١.
(٦) الكافي ٤ : ٥٠٩ ـ ٨ ، الفقيه ٢ : ٣٠٣ ـ ١٥٠٦ ، التهذيب ٤ : ٣١٤ ـ ٩٥٤ ، الوسائل ١٤ : ١٩٠ أبواب الذبح ب ٥٠ ح ٣.