ذلك ، واكتفوا بوجوب الدم لو أخّره عنها.
وظاهر الذخيرة التشكيك في وجوبه ، بل جعل عدم وجوبه مقتضى كلام الجماعة (١).
وجعله بعض مشايخنا هو الظاهر من الأخبار ، وإن صرّح أخيرا : بأنّه لا خروج عمّا عليه الأصحاب (٢).
ومراده من الأخبار : صحيحتا جميل (٣) وابن حمران (٤) ، ورواية البزنطي المتقدّمة (٥) في مسألة ترتيب هذه المناسك الثلاثة ، والصحيحة الآتية المتضمّنة للفظ : « لا ينبغي » الظاهر في الاستحباب ، ورواية أبي بصير التي تأتي الإشارة إليها (٦) ، والأخبار الكثيرة المجوّزة لتقديم الطواف على الخروج إلى منى (٧) ، كما يأتي في مسألة وجوب تأخير الطواف عن الوقوفين.
ولا ينافيه إيجاب الدم على من أخّره عنها في بعض الأخبار (٨) كما يأتي ، أمّا لإمكان حمله على الاستحباب كما قيل (٩) ، أو لعدم اقتضاء
__________________
(١) انظر الذخيرة : ٦٨١.
(٢) كما في الرياض ١ : ٤٠٢.
(٣) الكافي ٤ : ٥٠٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٣٦ ـ ٧٩٧ ، الوسائل ١٤ : ١٥٥ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٤.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٤٠ ـ ٨١٠ ، الوسائل ١٤ : ٢١٥ أبواب الحلق والتقصير ب ٢ ح ٢.
(٥) الكافي ٤ : ٥٠٤ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٣٦ ـ ٧٩٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٤ ـ ١٠٠٨ ، الوسائل ١٤ : ١٥٦ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٦.
(٦) في : ج ١٣ ص ١٤.
(٧) الوسائل ١١ : ٢٨٠ أبواب أقسام الحج ب ١٣.
(٨) الوسائل ١٣ : ٤١٣ أبواب الطواف ب ٦٣.
(٩) الرياض ١ : ٤٠٢.