وجوب الدم مع التأخير على وجوب التقديم ، لجواز التخيير بين التقديم بلا دم والتأخير مع الدم.
وقال في الذخيرة : لم أطّلع على خبر تتّضح دلالته على الوجوب (١).
أقول : تدلّ على وجوب تقديم التقصير على الطواف صحيحة الأعرج (٢) ، وبعض ما تقدّمها (٣) من الروايات المتقدّمة في الواجب الثالث من واجبات الوقوف ، المتضمّنة للفظة : « ثمَّ » الدالّة على الترتيب ، إلاّ أنّه تعارضها صحيحتا جميل وابن حمران ورواية البزنطي وسائر الأخبار المشار إليها.
ويمكن لأجلها حمل الترتيب فيها على الاستحباب ، إلاّ أنّ مخالفة الأخبار المجوّزة لتقديم الطواف مطلقا للشهرة العظيمة ـ التي كادت أن تكون إجماعا ، بل هي إجماع عند التحقيق ـ تمنع عن العمل بإطلاقها حتى في غير المعذور أيضا ، ومع ذلك يخالف العامّة أيضا كما قيل (٤).
وعلى هذا ، فالأقرب وجوب تقديم الحلق على الطواف.
ثمَّ لو قدّم الطواف على الحلق أو التقصير ، فإن كان عمدا لزمه دم شاة فيما قطع به الأصحاب كما قيل (٥) ، وعزاه في الدروس إلى الشيخ وأتباعه (٦) ، لصحيحة محمّد : في رجل زار البيت قبل أن يحلق ، فقال : « إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنّ ذلك لا ينبغي [ له ] فإنّ عليه دم
__________________
(١) الذخيرة : ٦٨١.
(٢) الكافي ٤ : ٤٧٤ ـ ٧ ، الوسائل ١٤ : ١٥٥ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٢.
(٣) الوسائل ١٤ : ١٥٥ أبواب الذبح ب ٣٩.
(٤) انظر الرياض ١ : ٤٠٢.
(٥) الحدائق ١٧ : ٢٤٨ ، الذخيرة : ٦٨١.
(٦) الدروس ١ : ٤٥٤.