وفي الثالث والرابع : موثّقة سماعة : عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثمَّ كان في طلبه ـ إلى أن قال ـ : فقال عليهالسلام : « إن علم أنّه أصابه وأنّ سهمه هو الذي قتله فليأكل ، وإلاّ فلا يأكل » (١).
وفي الرابع : رواية أبي بصير : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن لحوم الحمر الأهليّة ، وليس بالوحشيّة بأس » (٢).
وفي الخامس : المرويّ في محاسن البرقي : عن الآمص فقال عليهالسلام : « وما هو؟ » فذهبت أصفه فقال : « أليس اليحامير؟ » قلت : بلى ، قال : « أليس تأكلونه بالخلّ والخردل والأبزار (٣)؟ » قلت : بلى ، قال : « لا بأس به » (٤).
وقال الصدوق في الفقيه : ولا بأس بأكل الآمص ، وهو اليحامير (٥).
وكلامه هذا يحتمل أن يكون من تتمّة الحديث السابق عليه ، المرويّ عن محمّد ، وأن يكون من كلامه ، كذا قيل (٦).
ثمَّ المستفاد من رواية أبي بصير بقرينة التفصيل : عدم الكراهة في الحمر الوحشيّة.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢١٠ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٤ ـ ١٣٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٦ أبواب الصيد ب ١٨ ح ٣.
(٢) التهذيب ٩ : ٤٢ ـ ١٧٧ ، الوسائل ٢٤ : ١٢٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥ ح ٧.
(٣) كذا في « ح » والمصدر ، وأمّا في سائر النسخ : والأرز.
(٤) المحاسن : ٤٧٢ ـ ٤٧٠. الآمص والآميص طعام يتخذ من لحم عجل بجلده ، انظر القاموس ٢ : ٣٠٦.
والأبزار جمع البزر وهو التابل يقال لها بالفارسية : ادويهجات ، انظر لسان العرب ٤ : ٥٦.
(٥) الفقيه ٣ : ٢١٣.
(٦) قاله الفيض في الوافي ١٩ : ٣٣.