وعن الحلّي والتحرير والدروس : كراهته (١). قيل : وله وجه ، لإطلاق بعض أخبار كراهة الحمار (٢) ، وخصوص رواية نصر بن محمّد : في لحوم حمر الوحش أنّه : « يجوز أكله لوحشته ، وتركه عندي أفضل » (٣).
ولا بأس به وإن كان في الدليلين كلام.
ثمَّ تخصيص الفقهاء هذه الخمسة بالذكر إمّا لشيوع صيدها ، أو لورودها في الأخبار المذكورة. وقال الأردبيلي : وكأنّه للتمثيل والتبيين في الجملة (٤). وإلاّ فلا تختصّ الحلّية بها ، بل كلّ غير ما ذكرت حرمته داخل تحت أصل الإباحة وعمومات الحلّية.
__________________
(١) الحلّي في السرائر ٣ : ١٠١ ، تحرير الأحكام ٢ : ١٥٩ ، الدروس ٣ : ٥.
(٢) كما في الوسائل ٢٤ : ١١٧ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٤.
(٣) الكافي ٦ : ٣١٣ ـ ١ ، الوسائل ٢٥ : ٥٠ أبواب الأطعمة المباحة ب ١٩ ح ١.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ١٦٥.